الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 469 ] باب الإجارة قاعدة :

                لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب إلا في صور منها : الإرضاع . ومنها : بذل الطعام للمضطر . ومنها : تعلم القرآن . ومنها : الرزق على القضاء وهو محتاج حيث تعين . ومنها : الحرف حيث تعينت . ومنها : من دعي إلى تحمل شهادة تعينت عليه بخلاف ما إذا جاءه المتحمل ، وبخلاف الأداء ، فإنه فرض توجه عليه ، وأيضا كلام يسير لا أجرة لمثله . نعم له أخذ الأجرة على الركوب . ويجوز أخذها على فروض الكفاية ، إلا الجهاد وصلاة الجنازة .

                ضابط :

                قال البلقيني : لا يقابل شيء مما تعلق ببدن الحر بالعوض اختيارا إلا في ثلاث صور منفعته ولبن المرأة وبضعها .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية