الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الشفعة في الحمام والعين والنهر والبئر قلت : أرأيت الحمام ، هل فيه شفعة في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . قلت : أرأيت النهر والعين والبئر إذا اشترى الرجل شقصا منه ، هل فيه شفعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا ، إلا أن يكون لها أرض لم تقسم أو يبيعها وأرضها ، فتكون الشفعة فيهما جميعا في العين والبئر والنهر والأرض . فإن اشترى الماء وحده ولا بياض له معه فلا شفعة فيه ، وكذلك قال لي مالك : كل بئر لا بياض معها ولا نخل ، فإن كانت مما يسقى بها الزرع والنخل فلا شفعة فيها . والنهر والعين مثلها ، إنما يكون في ذلك كله الشفعة إذا كانت الأرض معها ، وهذا لم يختلف فيه قول مالك قط .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال لي مالك : لو أن بئرا كانت بين [ ص: 241 ] رجلين ولها بياض ونخل ، فباع أحدهما نصيبه من الماء وترك نصيبه من النخل لم يقاسم صاحبه النخل ، كان شريكه في النخل أحق بشفعته في هذا الماء إذا كان البائع باع أصل الماء إذا كانت النخل والأرض لم تقسم . قلت : وإن اقتسموا النخل والأرض ثم باع بعد ذلك حظه من الماء فلا شفعة له ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ; لأنه لو باع حصته من الماء والنخل لم يكن لشريكه فيه شفعة بعد أن يقاسمه ، وكذلك لو كان لها بياض بغير نخل كان مثل ما وصفت لك في النخل ; لأن النخل قد قسم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية