الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن ادعى على رجل عشرة دراهم ، وعشرة دنانير فأنكر ذلك المدعى عليه ، أو أقر ، ثم صالحه على خمسة دراهم نقدا ، أو نسيئة فهو جائز ; لأن صحة هذا العقد بطريق الإبراء ، وهو أنه أبرأه عن جميع الدنانير [ ص: 73 ] ونصف الدراهم ، ثم أجله في الباقي من الدراهم ، فيكون الإحسان كله من جانبه ، وذلك جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية