الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                قاعدة :

                لا تصح هبة المجهول ، إلا في صور : منها : إذا لم يعلم الورثة مقدار ما لكل منهم من الإرث ، كما لو خلف ولدين ، أحدهما خنثى . ذكره الرافعي في الفرائض . قال الإمام : ولا بد أن يجري بينهما تواهب ، وإلا لبقي المال على صورة التوقف وهذا التواهب : لا يكون إلا عن جهالة . لكنها تحتمل للضرورة . ولو أخرج بعضهم نفسه من البنين ووهبه لهم عن جهل . صحت الهبة ، وإن كان مجهول القدر والصفة ، للضرورة ، قاله الرافعي في باب الصيد . ومنها : اختلاط الثمار والحجارة المدفونة في البيع ، والصبغ في الغصب ، ونحوه على ما صرحوا به في مواضعه .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية