الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1704 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والضفير الحبل حدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال : إن زنت فاجلدوها ) وفي الحديث الآخر أن عليا - رضي الله عنه - خطب فقال : يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ، ومن لم يحصن . قال الطحاوي : وفي الرواية الأولى لم يذكر أحد من الرواة قوله : ( ولم يحصن ) غير مالك ، وأشار بذلك إلى تضعيفها ، وأنكر الحفاظ هذا على الطحاوي ، قالوا : بل روى هذه اللفظة أيضا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك ، فحصل أن هذه اللفظة صحيحة ، وليس فيها حكم مخالف ; لأن الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج أم لا . وفي هذا الحديث بيان من لم يحصن ، وقوله تعالى : فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فيه بيان من أحصنت فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد ، وهو معنى [ ص: 356 ] ما قاله علي - رضي الله تعالى عنه - وخطب الناس به ، فإن قيل : فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى : فإذا أحصن مع أن عليها نصف جلد الحرة ، سواء كانت الأمة محصنة أم لا ؟ فالجواب أن الآية نبهت على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة ، لأنه الذي ينتصف ، وأما الرجم فلا ينتصف ، فليس مرادا في الآية بلا شك فليس للأمة المزوجة الموطوءة في النكاح حكم الحرة الموطوءة في النكاح ، فبينت الآية هذا لئلا يتوهم أن الأمة المزوجة ترجم ، وقد أجمعوا على أنها لا ترجم ، وأما غير المزوجة فقد علمنا أن عليها نصف جلد المزوجة بالأحاديث الصحيحة منها حديث مالك هذا ، وباقي الروايات المطلقة " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها " وهذا يتناول المزوجة وغيرها . وهذا الذي ذكرناه من وجوب نصف الجلد على الأمة سواء كانت مزوجة أم لا ، هو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير علماء الأمة ، وقال جماعة من السلف : لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد ; ممن قالهابن عباس وطاوس وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة .




                                                                                                                الخدمات العلمية