الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن حلف لا يدخل دارا فحمل ولم يمكنه المنع لم يحنث ، على الأصح ، وإن أمكنه ، حنث ، في المنصوص . وكذا إن حلف لا يستخدمه فخدمه [ ص: 391 ] ولم يأمره ولم ينهه ، وقيل : يحنث ، وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرها لم يحنث ، كالتي قبلها ، على كلام القاضي وابن عقيل وجماعة . وكذا ناسيا ، على كلام جماعة ، وكلام جماعة يقتضي حنثهما ( م 40 )

                                                                                                          [ ص: 391 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 391 ] مسألة 40 ) قوله : " وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرها لم يحنث ، كالتي قبلها ، على كلام القاضي وابن عقيل ، وجماعة ، وكذا ناسيا ، على كلام ، وكلام جماعة يقتضي حنثها " انتهى

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يحنث فيها ، وهو الصواب ، خصوصا للكره .

                                                                                                          ( والقول الآخر ) يحنث ، وهو قوي في الناس




                                                                                                          الخدمات العلمية