الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي الخلاف في سجود التلاوة : لو نذر صلاة ركعتين على الراحلة أجزأه عليها ، ولو نذرهما مطلقا لم يجزئ ، ويبر بموضع غصب مع الصحة ، وله [ ص: 401 ] الصلاة قائما من نذر جالسا ، ويتوجه وجه ; كشرط تفريق صوم في وجه ( خ ) . وفي النوادر : لو نذر أربعا بتسليمتين أو أطلق لم يجب ، ويتوجه عكسه إن عين ، لأنه أفضل ، ولهذا في الزيادات للحنفية : من نذر أربعا بتسليمة لم تجزئه تسليمتين ، وبالعكس تجزئه ، وفي الخلاف : إن نذر أربعا بتسليمتين لم تجزئه بتسليمة وإن نذرها بتسليمة احتمل أن يجوز بتسليمتين ، كما إذا نذر القران جاز الإفراد ، لأنه أفضل .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية