الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن دارا بيني وبين رجل غير مقسومة ، بعت أنا طائفة منها بغير أمر شريكي ، فقدم شريكي ، والذي بعت أنا من الدار هو نصف الدار إلا أن الذي بعت هو نصف بعينه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال لي مالك : إن أحب شريكه أن يأخذ بما باع ويدفع إلى المشتري نصف الثمن الذي اشتراه به المشتري فذلك له ، وهذا النصف الثمن الذي يدفع إنما هو من حصة شريكه ; لأن البيع إنما يجوز له في حصة شريكه ولا يجوز في حصته هو إلا أن يجيزه .

                                                                                                                                                                                      قال : فقلت لمالك : أفلا يقاسم هذا الذي لم يبع شريكه الذي باع ، فإن صار هذا النصف الذي باعه البائع في حظه جاز عليه البيع وإن صار في حظ صاحبه بطل البيع ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : لا يكون هذا هكذا ، ولكن الذي لم يبع يأخذ حصة شريكه الذي باع بشفعته ويأخذ حصته من ذلك ، ولا يجوز فيه البيع إذا لم يجزه هو ويرجع المشتري على البائع بنصف الثمن لأن الشريك الذي أخذ شفعته قد دفع إلى المشتري نصف ثمنه وهو حصة البائع ، ويقاسمه النصف الباقي من الدار إن شاء .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية