الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 161 ] والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم : [ ص: 162 - 163 ] كوارث ، وموهوب ، ومشتر منه ، [ ص: 164 ] إن لم يعلموا بخلاف ذي دين على وارث : [ ص: 165 - 167 ] كوارث طرأ على مثله ، إلا أن ينتفع

التالي السابق


( والغلة ) الناشئة من المستحق بالفتح ( ل ) حائزه قبل استحقاقه ( ذي ) أي صاحب ( الشبهة ) في حوزه كمكتر ومشتر ( أو المجهول ) حاله الذي لم يعلم أغاصب هو أو ذو شبهة منتهيا استحقاقها ( للحكم ) بالاستحقاق ثم تكون من يوم الحكم للمستحق . " ق " في الحديث { الخراج بالضمان } ، ومعناه أن المشتري للشيء الذي اغتله ولو هلك في يده كان ضمانه منه وضاع عليه الثمن الذي نقده فيه فالغلة له بضمانه ، فيها لابن القاسم ومن ابتاع دارا أو عبيدا من غاصب ولم يعلم فاستغلهم زمانا ثم استحقوا فالغلة للمبتاع بضمانه ، وكذلك إذا ورثهم عن أبيه ولم يدر بما كانوا لأبيه فاستغلهم ثم استحقوا فالغلة للوارث ، ولو وهب ذلك لأبيه رجل ، فإن علم أن الواهب لأبيه غصب هذه الأشياء من مستحقها أو ممن هذا المستحق وارثه فغلة ما مضى للمستحق ، فإن جهل أمر الواهب أغاصب هو أم لا فهو على الشراء ، حتى يعلم أنه غاصب .

الحط في المقدمات اختلف في الحد الذي يدخل فيه الشيء المستحق في ضمان مستحقه ، وتكون غلته له ويجب التوقيف به على ثلاثة أقوال : أحدها حتى يقضى به له ، وهو الذي يأتي على قول مالك في المدونة أن الغلة للذي في يديه حتى يقضي بها للطالب ، وعلى هذا القول لا يجب توقيف الأصل المستحق توقيفا يحال بينه وبينه ولا توقيف غلته ، وهو قول ابن القاسم في المدونة أن الرباع التي لا تحول ولا تزول لا توقف مثل ما يحول ويزول ، وإنما توقف وقفا يمنع من الإحداث فيها . [ ص: 162 ] والقول الثاني : أنه يدخل في ضمانه إذا ثبت بشهادة شاهدين أو شاهد وامرأتين .

والثالث : إذا شهد له شاهد واحد واختلف في الحد الذي يكون به الثمرة في استحقاق أصلها غلة يستوجبها المستحق منه ببلوغها إليه ، إما بالحكم والقضاء ، وإما بثبوت الحق بشهادة شاهدين ، وإما بأن يشهد للمستحق شاهد واحد على الاختلاف المذكور في ذلك ، فروى أبو زيد عن ابن القاسم أن الثمرة للمستحق ما لم تجذ ، وفي كتاب ابن المواز ما لم تيبس ويرجع عليه بالسقي والعلاج ، وعلى ما في المدونة في الرد بالعيب ما لم تطلب إن اشترى المستحق منه الأصل قبل إبار الثمرة وإن اشتراه بعده فالثمرة للمستحق على مذهب ابن القاسم ، وإن جذت ويرجع عليه بالسقي والعلاج ، وعلى مذهب أشهب الثمرة للمستحق ما لم تجذ ، فإن جذت فهي للمشتري .

وإن اشترى الأصل وثمرته مزهية واشترطها ففي كتاب ابن المواز الثمرة للمستحق كيف كانت يبست ، أو جذها أو باعها أو أكلها ويغرم مكيلتها إن عرفها وإلا فقيمتها .

وإن كان باعها يغرم ثمنها الذي باعها به إن فاتت ، وإن كانت بيد مبتاعها خير في أخذها أو إنفاذ بيعه وأخذ ثمنها وإن تلفت عند المبتاع فليس له إلا الثمن ، وهذا على أنها لا تصير غلة للمبتاع إلا باليبس أو الجذاذ . وأما على أنها تصير غلة له بطيبها فلا حق له فيها إذا أزهت عند البائع لأنها صارت غلة له بطيبها ، ويأخذ المستحق النخل وحده ، ويرجع المستحق منه على البائع بما ينوبها من الثمن ويسقط عنه ما ناب الثمرة لبقائها بيده إلا أن يكون اشتراؤه إياها من غاصب أو مشتر اشتراها بعد الإبار على مذهب ابن القاسم ، وفيه ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون المستحق منه اشتراها قبل إبارها .

والثاني : اشتراؤها بثمرتها بعده .

والثالث : اشتراؤها بثمرتها بعد إزهائها وطيبها والنفقة القياس جريانها على هذا الاختلاف في الغلة . فعلى القول الأول لا يجب للمقضي عليه الرجوع بشيء منها على المقضي له لأنه إنما [ ص: 163 ] أنفق على ما في ضمانه فغلته له . وعلى القول الثاني يجب له الرجوع عليه بما أنفق بعد ثبوت الحق بشهادة شاهدين أو شاهد وامرأتين لوجوب الضمان عليه ، وكون الغلة له من حينئذ . وظاهر المدونة أن لا فرق بين النفقة والغلة في كونهما تابعين للضمان وهو القياس والصواب وفرق في رسم حمل صبيا من رواية عيسى بين النفقة والغلة فقال النفقة ممن تصير إليه ، والغلة للذي هو في يده لأن الضمان منه ، ومشى المصنف على هذا في باب الشهادات فقال والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي له به والله أعلم . ومثل لذي الشبهة فقال ( كوارث ) الحط ظاهره أن الغلة للوارث سواء كان وارثا من غاصب أو من مشتر وليس كذلك ، فإن وارث الغاصب لا غلة له باتفاق ، سواء انتفع بنفسه أو أكرى لغيره قاله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح ، وصرح به اللخمي ، ويفهم هذا من قوله في باب الغصب ووارثه وموهوبه كهو ، وفي الاستحقاق منها ومن ابتاع دارا أو عبدا أو دابة من غاصب ولم يعلم فاستغلهم زمانا ، فالغلة للمبتاع بضمانه ، وكذلك إذا ورثهم عن أبيه ولم يدر بما كانوا لأبيه فاستغلهم ثم استحقوا فالغلة للوارث ا هـ . ( و ) كشخص ( موهوب ) له من غاصب الحط أراد إذا كان الغاصب موسرا فإن كان معسرا فيرجع المستحق على الموهوب له بالغلة كما تقدم في باب الغصب من قوله ورجع عليه بغلة موهوبة فإن أعسر فعلى الموهوب له اللخمي إذا وهب ما غصبه فاغتله الموهوب له فقال أشهب الموهوب له كالمشتري ، وقال ابن القاسم ليس مثله ، ويرجع على الغاصب فإن أعدم أو غاب فعلى الموهوب له وهو أبين ولا فرق بين الموهوب له العالم بالغصب ، ووارث الغاصب ، ولم يختلفوا في وارثه أنه يلزمه ما يلزم الغاصب ، فكذلك الموهوب له العالم به . ا هـ . فالوارث هنا إما وارث المشتري أو وارث الموهوب له أو وارث ذي الشبهة ولابن رشد كذلك والله أعلم ، وفيها ولو وهب ذلك لأبيه رجل وجهل أمر الواهب حمل على الشراء .

( و ) كشخص ( مشتر ) من غاصب . الحط يعني أن الغلة للمشتري من الغاصب إذا [ ص: 164 ] لم يعلم بالغصب يريد ولا يرجع المستحق على الغاصب بالغلة من يوم بيعه على المشهور الذي صرح به ابن الحاجب وغيره ( إن لم يعلموا ) أي وارث غير الغاصب والموهوب له والمشتري بالغصب " ق " فيها من ابتاع من غاصب ولم يعلم فالغلة للمبتاع . ابن زرب من ورث مالا فاستحق حبسا فللوارث ما اغتل ولا خراج عليه على قول ابن القاسم . ابن سهل هو قوله في المدونة فيمن اشترى بكرا فوطئها ثم استحقت بحريتها فلا شيء عليه لا صداق ولا ما نقصها ومفهوم إن لم يعلموا أنهم إن علموا فالغلة للمستحق ، وظاهره أن المعتبر علم الوارث والموهوب له والمشتري ، وقال ابن ناجي عن أبي عمران لا ينظر لمعرفة الموهوب له ، وإنما ينظر لمعرفة الناس لذلك . وأما المشتري فإنما ينظر لمعرفة نفسه ، فإن كان عارفا بأن البائع غاصب فلا غلة له وإلا كانت له .

( بخلاف ذي ) أي صاحب ( دين ) على ميت طرأ ذو الدين ( على وارث ) المدين وقد ترك عقارا استولى عليه وارثه واستغله ثم ظهر دين على الميت يغترق العقار وغلته فيرد الوارث لذي الدين العقار وغلته ، فهذا مخرج من قوله والغلة لذي الشبهة كوارث فكأنه قال إلا وارثا طرأ عليه ذو دين ، فلو قال بخلاف وارث طرأ عليه ذو دين لكان أولى لأنه أنسب بالإخراج مما مر ، وظاهر هذا أن غلة التركة لذي دين ولو نشأت عن تجر الوارث أو وصيه وهو كذلك ، فإذا كانت التركة ثلاثمائة دينار واتجر الوارث أو وصيه فيها فصارت ستمائة دينار ، وظهر على الميت ستمائة دينار دينا فيستحق ذو الدين جميع الستمائة التي بيد الوارث أو وصيه عند ابن القاسم .

وقال المخزومي لا يستحق إلا الثلاثمائة التي تركها الميت . نقله أبو الحسن في كتاب النكاح قاله " د " البناني قوله ظاهر هذا الكلام أن الغلة لذي الدين ولو نشأت عن تجر الوارث إلخ ، فيه نظر ، والذي انفصل عنه شيخ شيوخنا العلامة سيدي أحمد بن الحاج كما رأيته بخطه أن الربح للأيتام لا لرب الدين ، وأن ما في " ز " غير صحيح والله أعلم . [ ص: 165 ] الحط أشار إلى ما في سماع يحيى في الورثة يقتسمون التركة فتنمو في أيديهم ثم يطرأ عليهم دين يستغرقها بنمائها أنهم يردون ما أخذوا بنمائه ولا ضمان عليهم فيما نقص إلا أن يستهلكوه فعليهم عوضه ، وكذلك الموصى لهم بأشياء بأعيانها وأما ما اشتراه الورثة من التركة فحوسبوا به في ميراثهم ، أو اشتراه الموصى لهم فحوسبوا به في وصاياهم فلهم نماؤه ، وعليهم ضمانه .

ابن رشد لا خلاف في ذلك لأنه لا فرق بين أن يشتريه الورثة أو الموصى لهم فيحاسبوا به في ميراثهم ، وفي وصاياهم وبين بيعه من غيرهم ودفع الثمن لهم ، ثم قال وأما قول الشارح في شروحه الثلاثة والبساطي معنى كلام المصنف أنه إذا كان لرجل دين على شخص فدفع له فيه ملكا ورثه فاغتله ذو الدين ، ثم استحق من يده فإنه يرد الغلة فغير صحيح ، ولا وجه له لنص المتيطي وابن سلمون وغيرهما من الموثقين ، على أن التصيير في الدين بيع من البيوع ، وتقدم أن ما اشتراه الورثة أو الموصى لهم وحوسبوا به فيما أوصى لهم به أو في ميراثهم فلهم نماؤه ، وعليهم ضمانه والله سبحانه وتعالى أعلم .

طفي ليس في سماع يحيى تصريح برد ورثة الميت الغلة لذي الدين إلا ما يؤخذ من قوله فنماؤه للغرماء ، وفيه بعد ، إذ ربما يقال المراد نماؤه في بدنه أو بولادة ولذا لما نقل " ق " قول ابن رشد لا خلاف إذا طرأ غريم على ورثة أنهم لا يضمنون التلف بسماوي ولا خلاف أنهم يضمنون ما أكلوه أو استهلكوه أو استنفقوه ، قال يبقى النظر في الغلة ، ومقتضى تعليله بعد أنهم يضمنونها . ا هـ . على أن هذا السماع خلاف المشهور . ابن رشد في شرحه تنقض القسمة بطرق الغريم ، فيكون ضمان ما هلك أو نقص أو نما من جميع الورثة ، وهو المشهور من مذهب ابن القاسم المنصوص له في المدونة . ا هـ . وأشار لقولهما في كتاب القسمة .

قال الإمام مالك " رضي الله عنه " وأما ما مات بأيديهم من حيوان أو هلك بأمر من الله تعالى من عرض أو غيره فلا ضمان على من هلك بيده وضمانه من جميعهم . ابن القاسم لأن القسمة [ ص: 166 ] كانت بينهم باطلة للدين ثم قالت لا يضمن الورثة ما تلف بسماوي ويضمنون ما ذهب بانتفاعهم . ا هـ . فقد اضطرب قولها ، ولذا قال ابن رشد قد اضطرب قول ابن القاسم وانظر هذا مع ما تقدم حكاية ابن رشد الاتفاق ، وقد نقله ابن عرفة وأقره والظاهر على المشهور أن الضمان من جميعهم في السماوي أو الغلة لهم ا هـ .

البناني اعترضه بعضهم ، وصوب ما قاله " ح " وما قاله طفي غلط نشأ من عدم فهم كلام البيان ، وذلك لأن معنى ما فيه أنه إذا طرأ الغريم وانتقضت القسمة على المشهور فإن ما هلك بيد أحد الورثة بسماوي لا يضمنه ، وحده بل ضمانه من جميعهم لتبين أنه لم تقع قسمة بينهم ، وليس المراد بذلك أنهم يضمنونه للغرماء ، بل مراده أنهم يضمنونه فيما بينهم فقط لانتقاض القسمة بمعنى أنه إذا فضل شيء بيدهم بعد قضاء الدين دخل فيه جميع الورثة من هلك حظه ومن بقي كما يأتي بيانه في باب القسمة إن شاء الله تعالى ، وكذا ما نما بيد أحدهم وفضل عن الدين فلا يختص به من نما بيده ، بل يكون بينهم لانتقاض القسمة بينهم ، وهذا لا يعارض ما حكاه " ق " عن ابن رشد ، وأقره ابن عرفة من أنه لا خلاف أنهم لا يضمنون التلف بسماوي لأن المراد به أنهم لا يضمنونه للغرماء وإن كانوا يضمنونه فيما بينهم ، وبهذا أيضا جمعوا بين الموضعين المتقدمين عن المدونة ، وقول ابن رشد اضطرب .

قول ابن القاسم ليس مراده في الضمان وعدمه ، بل مراده أنه قال بانتقاض القسمة مرة ، وقال مرة بعدم انتفاضها كما صرح به في المقدمات ، وإذا علمت أنهم لا يضمنون السماوي للغرماء كما هو منصوص عليه في غير ما ديوان حتى في ابن الحاجب وابن عبد السلام وضيح ظهر لك أن الغلة ليست لهم ، وإنما هي للغرماء يكمل دينهم بها كما فهمه " ح " ولا يكون منها للورثة إلا ما فضل عن الدين ، وأن استظهار طفي غير صحيح لأنه بناه على غير أساس وعبارة ابن رشد في نوازله بعد ذكره انتقاض القسمة بين الورثة بطروء غريم عليهم ، نصهما وهؤلاء الذين اقتسموا مال الميت ضامنون لما أكلوا أو استهلكوا من ذلك . وأما ما ذهب بسماوي فلا ضمان عليهم فيه لصاحب الحق الطارئ عليهم [ ص: 167 ] ولا بعضهم لبعض ، وكذلك إذا جنى على شيء مما في يد واحد منهم يتبعون الذي جنى عليه ا هـ .

وعبارة المقدمات نصها فأما القسمة فتنقض على رواية أشهب عن الإمام مالك " رضي الله عنه " لحق الله تعالى ، ولا تنقض عند أشهب وسحنون ، واضطرب قول ابن القاسم في انتقاضها فمرة قال إنها تنقض بين جميعهم فيخرج الدين الطارئ من جملة المال ثم يقسم الباقي ، ثم قال ولا خلاف بين جميعهم في أن الورثة لا يضمنون بالقسمة التلف بأمر من السماء إذا لحق الدين ا هـ .

وشبه في عدم استحقاق الغلة المفهوم من قوله بخلاف ذي دين على وارث فقال : ( كوارث طرأ على ) وارث ( مثله ) في الاستحقاق ، وأولى على من هو محجوب به بعد استغلال المطروء عليه التركة ، فإن المطروء عليه لا يختص بالغلة ، فإن كانا متساويين في الاستحقاق فيقسمانها وإن كان الطارئ يجحد المطروء عليه فجميعها للطارئ ، قال " د " فلو قال طرأ عليه مثله كان أولى ، فيضمن المطروء عليه الغلة للطارئ التي تخصه في كل حال ( إلا أن ينتفع ) المطروء عليه بنفسه وكان في نصيبه ما يكفيه ، هذا هو الصواب ، وما في التوضيح وتت وعب والخرشي ، وأن لا يكون في نصيبه ما يكفيه تحريف من الناقل لا شك فيه نبه عليه بابا وطفي والبناني ، ولم يعلم بالطارئ ، وأن يفوت الإبان فيما له إبان فلا يحاسب الطارئ المطروء عليه بانتفاعه .

" ق " ابن رشد إن طرأ على الوارث من هو أحق منه بالوراثة فلا خلاف أنه يرد ما اغتل وسكن لانتفاء وجوه الضمان عنه ، فإن طرأ عليه من هو شريكه في الميراث فاختلف قول الإمام مالك " رضي الله عنه " إذا سكن ولم يكر والأصح وجوب الكراء عليه في حصة الوارث الطارئ عليه وفيها إن استحق الأرض بعد إبان الزراعة وقد زرعها مشتريها أو مكتر منه فلا كراء للمستحق في تلك السنة وكراؤها للذي أكراها إن لم يكن غاصبا وكانت في يده بشراء أو ميراث ، وكذلك إن سكن الدار مشتريها أو أكراها أمدا ثم استحقها رجل بعد الأمد فلا كراء له وكراؤها للمباع ، وإذا كان مكري الأرض وارثا طرأ له أخ [ ص: 168 ] لم يعلم به أو علم به فإنه يرجع على أخيه بحصته من الكراء ، وأما إن سكنها هذا الوارث أو زرع فيها لنفسه ثم طرأ أخ له لم يعلم به فلا كراء له عليه ، وقد قال الإمام مالك " رضي الله عنه " فيمن ورث دارا فسكنها ثم قدم أخ له لم يعلم به فلا شيء له في السكنى . ابن القاسم والكراء في هذا بخلاف السكنى .




الخدمات العلمية