الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 21 ] فصل : فإن كان موسرا حين وجوب الكفارة ، إلا أن ماله غائب ، فإن كان مرجو الحضور قريبا ، لم يجز الانتقال إلى الصيام ; لأن ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة ، وإن كان بعيدا ، لم يجز الانتقال إلى الصيام في غير كفارة الظهار ; لأنه لا ضرر في الانتظار وهل يجوز ذلك في كفارة الظهار ؟ فيه وجهان : أحدهما ، لا يجوز ; لوجود الأصل في ماله ، فأشبه سائر الكفارات . والثاني ، يجوز ; لأنه يحرم عليه المسيس ، فجاز له الانتقال لموضع الحاجة . فإن قيل : فلو عدم الماء وثمنه ، جاز له الانتقال إلى التيمم وإن كان قادرا عليهما في بلده . قلنا : الطهارة تجب لأجل الصلاة ، وليس له تأخيرها عن وقتها ، فدعت الحاجة إلى الانتقال ، بخلاف مسألتنا ، ولأننا لو منعناه من التيمم لوجود القدرة في بلده ، بطلت رخصة التيمم ، فإن كل أحد يقدر على ذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية