الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن كان بنى أو غرس فخرج مستحقا فقلع رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة إجبار إن قلنا بيع كقسمة تراض ، وإلا فلا ، وأطلق في التبصرة رجوعه .

                                                                                                          وفيه احتمال ، قال شيخنا : إذا لم يرجع حيث لا يكون بيعا فلا يرجع بالأجرة ولا بنصف قيمة الولد في الغرور إذا اقتسما الجواري أعيانا ، وعلى هذا فالذي لم يستحق شيء من نصيبه يرجع الآخر عليه بما فوته من المنفعة هذه المدة ، وهنا احتمالات :

                                                                                                          ( أحدها ) التسوية بين القسمة والبيع .

                                                                                                          ( الثاني ) الفرق مطلقا .

                                                                                                          ( الثالث ) إلحاق ما كان من القسمة بيعا بالبيع .

                                                                                                          [ ص: 516 ] ولا يمنع دين على ميت نقل تركته ، فظهوره بعد القسمة لا يبطلها ، فإن قيل هي بيع فكبيع التركة قبل قضائه ، يصح على الأصح إن قضى ، فالنماء لوارث ، كنماء جان ، لا كمرهون ، قال في الترغيب وغيره : هو المشهور ، وقيل : تركة .

                                                                                                          وفي الانتصار : من أدى نصيبه من الدين انفك نصيبه منها كجان .

                                                                                                          وعنه يمنع بقدره ، ونقل ابن منصور : لا يرثون شيئا حتى يؤدوه ، وذكرها جماعة .

                                                                                                          والروايتان في وصية بمعين ، ونصر في الانتصار المنع ، وذكر عليه إذا لم يستغرق التركة أو كانت الوصية بمجهول منعا ، ثم سلم لتعلق الإرث بكل التركة ، بخلافهما فلا مزاحمة ، وذكر منعا وتسليما ، هل للوارث والدين مستغرق الإيفاء من غيرها ؟ وفي الروضة : الدين على ميت لا يتعلق بتركته ، في الصحيح من المذهب ، وفائدته أن لهم أداءه وقسمة التركة بينهم قال : وكذا حكم مال المفلس

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية