الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن تنازع زوجان أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر ولو أن أحدهما مملوك نقله مهنا في قماش البيت ، فما صلح للرجل فهو له [ ص: 519 ] وعكسه بعكسه وإلا فبينهما ، وقيل : ولا عادة ، نقل الأثرم المصحف لهما ، فإن كانت لا تقرأ ولا تعرف بذلك فله .

                                                                                                          وكذا صانعان في آلة دكانهما ، فآلة كل صنعة لصانعها ، وقال القاضي في المسألتين : إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما ، وإن كان بيد أحدهما المشاهدة فله ، ويتوجه طرده فيما تقدم ، قال شيخنا : وكلام القاضي في التعليق يقتضي أن المدعي متى كان بيديهما وإن لم يكونا بدكان كالزوجين .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية