الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 522 ] فصل ومن ادعي عليه عين بيده فأقر بها لحاضر مكلف فصدقه فكأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث ، زاد في الروضة هنا : كقوله هناك ، وإن كذبه به وجهل لمن هي أو جهله رب اليد ابتداء مدع واحد بيمينه ، بناء على رد اليمين ، وقيل : ببينة ، فيأخذها حاكم ، وقيل : تقر بيد رب اليد ، وذكره في المحرر والمذهب ، وضعفه في الترغيب ، وعليهما : يحلف للمدعي ، وإن عاد ادعاها لنفسه أو الثالث لم يقبل ، في ظاهر المغني وغيره ، وفي المحرر وغيره : يقبل على الرابع خاصة ( م 1 )

                                                                                                          [ ص: 522 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 522 ] باب الدعاوى ( مسألة 1 ) قوله : " وإن عاد ادعاها لنفسه أو لثالث لم يقبل في ظاهر المغني وغيره .

                                                                                                          وفي المحرر وغيره : يقبل على الرابع خاصة " ، انتهى . قطع بها في المحرر صاحب الرعايتين والحاوي والنظم والمنور والزركشي وغيرهم ، وتابع صاحب المغني الشارح وابن رزين .




                                                                                                          الخدمات العلمية