الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      تعشير أهل الذمة قلت : أرأيت النصراني إذا اتجر في بلدة من أعلاها إلى أسفلها ولم يخرج من بلاده إلى غيرها ؟ فقال : لا يؤخذ منهم شيء ولا يؤخذ من كرومهم ولا من زروعهم ولا من ماشيتهم ولا من نخلهم شيء ، فإذا خرج من بلدة إلى غيرها من بلاد المسلمين تاجرا لم يؤخذ منه مما حمل قليل ولا كثير حتى يبيع ، فإن أراد أن يرد متاعه إلى بلاد أو يرتحل به إلى بلاد أخرى فذلك له ، وليس لهم أن يأخذوا منه شيئا إذا خرج من عندهم بحال ما [ ص: 332 ] دخل عليهم ولم يبع في بلادهم شيئا ولم يشتر عندهم شيئا ، فإن كان قد اشترى عندهم شيئا بمال ناض كان معه أخذ منه العشر مكانه من السلعة التي اشترى حين اشترى .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن هو باع ما اشترى بعدما أخذ منه العشر حين كان اشتراه ، أيؤخذ من ثمنه أيضا العشر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ولو أقام عندهم سنين بعد الذي أخذوا منه أول مرة يبيع ويشتري لم يكن عليه شيء .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن أراد الخروج من بلادهم بما قد اشترى في بلادهم بعد أن أخذوا العشر منه مرة واحدة وقد اشترى وباع مرارا بعدما أخذوا منه العشر فأراد الخروج ، لم يكن لهم عليه شيء فيما اشترى مما يخرج به من بلادهم ؟ فقال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وإن دخل عليهم بغير مال ناض إنما دخل عليهم بلادهم بمتاع متى يؤخذ منه ؟ فقال : إذا باعه : قلت : فإذا باعه أخذ منه العشر مكانه من ثمن المتاع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن اشترى بعد ذلك وباع فسبيله سبيل المسألة الأولى في الناض ، الذي دخل به ؟ فقال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية