الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يصح تأجيل عقدها ) فلو قال ضمنت بما لك على فلان على أن أحيلك به على فلان إلى شهر انصرف التأجيل إلى الدين لأنه لا يصح تأجيل عقد الحوالة بحر عن المحيط .

التالي السابق


( قوله على أن أحيلك به على فلان ) فإن أحاله وقبل جاز ، وإن لم يقبل برئ الكفيل عن الضمان ، وإن لم يقبل فلان فالكفيل على ضمانه ، وإن مات فلان لم يطالب بالمال حتى يمضي شهر هذا حاصل ما في البحر عن المحيط ووجه قوله : لم يطالب . . . إلخ أنه بموت فلان لم تبق الحوالة ممكنة ، وقد رضي الطالب بتأخير المطالبة إلى شهر فبقي الأجل للكفيل فلا يطالب قبله ، وكذا يقال فيما إذا لم يقبل فلان ، هذا ما ظهر لي . مطلب في تأجيل الحوالة ( قوله : انصرف التأجيل إلى الدين . . . إلخ ) أي فلا يطالب فلان إلا بعد الشهر ، ولو انصرف التأجيل إلى العقد يصير المعنى على أن أحيلك حوالة مقيدة بشهر ، وذلك لا يصح لأنه ينافي انتقال الدين إلى ذمة المحال عليه تأمل .

[ تنبيه ] قال في الفتح تنقسم الحوالة المطلقة إلى حالة ومؤجلة فالحالة أن يحيل الطالب بألف هي على المحيل حالة فتكون على المحتال عليه حالة لأن الحوالة لتحويل الدين ، فيتحول بصفته التي على الأصيل والمؤجلة أن تكون الألف إلى سنة فأحال بها إلى سنة ، ولو أبهمها لم يذكره محمد وقالوا ينبغي أن تثبت مؤجلة كما في الكفالة ، فلو مات [ ص: 350 ] المحيل بقي الأجل لا لو مات المحال عليه ; لاستغنائه عن الأجل بموته ، فإن لم يترك وفاء رجع الطالب على المحيل إلى أجله لأن الأجل سقط حكما للحوالة ، وقد انتقضت بالتوى فينتقض ما في ضمنها ، كما لو باع المديون بدين مؤجل عبدا من الطالب ثم استحق العبد عاد الأجل . ا هـ . ملخصا وقدمناه قريبا عن البزازية لو قبلها إلى الحصاد لا يجبر على الإعطاء قبله ، فأفاد صحة التأجيل مع الجهالة القريبة ، وقدمنا التصريح به في كتاب الكفالة وشمل التأجيل القرض فيصح هنا ففي كافي الحاكم ما حاصله : لو كان لزيد على عمرو ألف قرض لعمرو وعلى بكر ألف قرض فأحال عمرو زيدا بالألف على بكر إلى سنة جاز ، وليس لعمرو أن يأخذ بكرا بها وإن أبرأه منها أو وهبها له لم يجز ا هـ .




الخدمات العلمية