الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي الكافي ولو اقتسموا الدار مهايأة من حيث الزمان يجوز أيضا إلا أن الأول أولى ، ولو أوصى له بغلة عبده أو بثمرة بستانه فإنه يجوز ولو لم يكن له مال غيره كان له ثلث الغلة ، والثمرة بخلاف الخدمة وليس للورثة بيع ما في أيديهم من ثلثي الدار ، وعن أبي يوسف أن لهم ذلك ولو خرب ما في يده من الدار كان له أن يزاحم الورثة فيما في أيديهم ، ولو أوصى بغلة عبده أو داره فاستخدمه وسكنها بنفسه .

                                                                                        قيل يجوز ذلك قال ، والأصح أنه لا يجوز وليس للموصى له بالخدمة ، والسكنى أن يؤجر العبد أو الدار ، وفي الظهيرية وعليه الفتوى ، وقال الشافعي له ذلك .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية