الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها كقوله ) : ( لا والله ) و ( بلى والله ) في عرض حديثه ( : فلا كفارة عليه ) . [ ص: 21 ] هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : فلا كفارة على الأصح . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز . وقدمه في الشرح ، والنظم . قال في الرعاية الكبرى : فلا كفارة في الأشهر . وعنه : عليه الكفارة مطلقا . وعنه : لا كفارة في الماضي . وجزم به في المحرر ، والحاوي الصغير ، والزركشي . وقال في الرعاية الصغرى : فلا كفارة في الأشهر . وفي المستقبل روايتان . وقال في المحرر ، والحاوي الصغير ، والزركشي : لا كفارة فيه إن كان في الماضي . وإن كان في المستقبل : فروايتان .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن هذا ليس من لغو اليمين ، بل لغو اليمين : أن يحلف على شيء يظنه ، فيبين بخلافه . كما قاله قبل ذلك . وهو إحدى الروايتين . وقدمه في الرعايتين . والرواية الثانية : أن هذا لغو اليمين فقط . وهو الصحيح من المذهب . وجزم به في المحرر ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والعمدة . مع أن كلامه يحتمل أن يشمل الشيئين . وأطلقهما في الفروع ، والهداية ، والمذهب . وقيل : كلاهما لغو اليمين . وقطع الشارح : أن قوله ( لا والله ) و ( بلى والله ) في عرض حديثه من غير قصد : من لغو اليمين . [ ص: 22 ] وقدم فيما إذا حلف على شيء يظنه ، فتبين خلافه : أنه من لغو اليمين أيضا . قال الزركشي : الخرقي يجعل لغو اليمين شيئين . أحدهما : أن لا يقصد عقد اليمين . كقوله ( لا والله ) و ( بلى والله ) وسواء كان في الماضي أو المستقبل . والثاني : أن يحلف على شيء ، فيبين بخلافه . وهي طريقة ابن أبي موسى وغيره . وهي في الجملة ظاهر المذهب . والقاضي يجعل الماضي لغوا ، قولا واحدا . وفي سبق اللسان في المستقبل روايتين . وأبو محمد عكسه . فجعل سبق اللسان لغوا ، قولا واحدا . وفي الماضي . روايتان .

ومن الأصحاب من يحكي روايتين في الصورتين ، ويجعل اللغو في إحدى الروايتين هذا دون هذا . وفي الأخرى عكسه . وجمع أبو البركات بين طريقتي القاضي وأبي محمد . فحكى في المسألة ثلاث روايات . فإذا سبق على لسانه في الماضي ( لا والله ) و ( بلى والله ) في اليمين . معتقدا أن الأمر كما حلف عليه : فهو لغو اتفاقا . وإن سبق على لسانه اليمين في المستقبل ، أو تعمد اليمين على أمر يظنه كما حلف عليه ، فتبين بخلافه : فثلاث روايات . كلاهما لغو ، وهو المذهب : الحنث في الماضي دون ما سبق على لسانه ، وعكسه . وقد تلخص في المسألة خمس طرق . [ ص: 23 ] والمذهب منهما في الجملة : قول الخرقي . انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية