الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والعم لأبوين أو لأب ) سواء أكان عما للميت أم لأبيه أم جده ( كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا ) فيأخذ الواحد منهم فأكثر جميع المال أو ما بقي منه ، ويسقط [ ص: 23 ] العم الشقيق العم للأب وهو يسقط بني الشقيق ، وتقدم ما يعلم منه أن بني الإخوة من الجهتين يحجبون الأعمام ( وكذا قياس بني العم ) لأبوين أو لأب فيحجب بنو العم الشقيق بني العم للأب ( وسائر ) أي باقي ( عصبة النسب ) كبني بني العم وبني بني الإخوة وهكذا فكل منهم كأبيه ، وليس بعد بني الأعمام عصبة وبنو الأخوات العصبة ليسوا مثلهن ، ولا يرد عليه ; لأن الكلام في العصبة بنفسه بل متى تأملت خروج أولادهن بقوله عصبة النسب اندفع الإيراد من أصله .

                                                                                                                            ( والعصبة ) بنفسه وبغيره ومع غيره وهو شامل للواحد والمتعدد الذكر والأنثى ( من ليس له سهم مقدر ) حال تعصيبه من جهة تعصيبه ( من المجمع على توريثهم ) خرج بمقدر ذوو الفروض وبما بعده ذوو الأرحام بناء على أن من ورثهم لا يسميهم عصبة وفي ذلك خلاف ، بل على مذهب أهل التنزيل ينقسمون إلى ذوي فرض وعصبات ، ودخل في الحد برعاية قولنا حالة تعصيبه البنت مع الابن والأخت مع البنت والأب والجد وابن العم الذي هو أخ لأم أو زوج ، فإن أخذهم للفرض ليس في حالة التعصيب ، ولا ينافي ما تقرر من شمول الحد للثلاثة تفريعه ما يختص بالعاصب بنفسه أو بنفسه وبغيره وهو قوله ( فيرث المال ) المخلف كله إذا لم يكن معه ذو فرض ; لأنهم قد يلاحظون في التفريع بعض ما سبق ، على أن الأخيرين يرث كل منهما على حدته كل المال عند عدم انتظام بيت المال للخبر المار { فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر } ( أو ما فضل بعد الفروض ) أو الفرض وهذا يعم الأنواع الثلاثة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : على أن الأخيرين إلخ ) هما قوله : وابن العم الذي هو أخ لأم وقوله : أو زوج .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : من جهة تعصيبه ) لم يأخذ له محترزا فيما يأتي وهو ساقط من بعض النسخ ( قوله : للخبر المار ) تعليل للمتن .




                                                                                                                            الخدمات العلمية