الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجهر بتسليمة التحليل فقط ، وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل

التالي السابق


( و ) الثالثة عشر ( جهر بتسليمة التحليل ) من ممنوعات الصلاة من إمام ومأموم ( فقط ) أي دون تسليم الرد فيندب إسراره لأن التسليمة الأولى تستدعي الرد وتسليم الرد لا يستدعيه . وهذا يقتضي أن الفذ لا يسن جهره بتسليمة التحليل ويندب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصل ولم يسن لقوتها باقترانها بالنية ورفع اليدين والاستقبال ، ويندب الجهر بباقي التكبير للإمام فقط والإسرار به لغيره كذا قالوا . والظاهر أن جهر الإمام بتكبيرة الإحرام وغيرها سنة لانطباق حدها عليه وإنه بالإحرام أوكد .

( وإن سلم ) بفتحات مثقلا أي ابتدأ بالسلام ( على اليسار ) ناويا التحليل عمدا أو سهوا إماما أو مأموما أو فذا ( ثم تكلم ) مثلا ( لم تبطل ) صلاته لأنه ترك مندوب التيامن بالسلام . وكذا إن لم ينو شيئا وهو إمام أو فذ أو مأموم ليس على يساره أحد لحمله على نية التحليل لغلبته . فإن نوى الفضيلة بطلت صلاته لتلاعبه ، فإن كان مأموما على يساره أحد ونوى الفضيلة أو لم ينو شيئا ، فإن لم يتكلم أو تكلم سهوا وسلم التحليل عن قرب صحت صلاته ويسجد بعده لعدم تلاعبه . وإن طال قبل سلام التحليل أو تكلم عمدا بطلت صلاته . [ ص: 255 ] وهذا التفصيل للخمي جمع به بين قول الزاهي بالبطلان ومطرف بعدمه فيمن سلم على يساره ابتداء ولم يقصد تحليلا ولا فضيلة ، وتكلم قبل سلامه عن يمينه عامدا أو ساهيا . ومقتضى كلام التوضيح والشارح اعتماد تفصيل اللخمي . وصرح ابن عرفة بأنه إذا سلم على يساره أولا ناويا الفضيلة بطلت صلاته بمجرد سلامه . ولو كان نوى العود للتحليل واقتصر عليه الحط واختاره عج قائلا القواعد تقتضيه .




الخدمات العلمية