الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6327 ) فصل : ولو حاضت حيضة أو حيضتين ، ثم صارت من الآيسات ، استأنفت العدة بثلاثة أشهر ; لأن العدة لا تلفق من جنسين ، وقد تعذر إتمامها بالحيض ، فوجب تكميلها بالأشهر . وإن ظهر بها حمل من الزوج ، سقط حكم ما مضى وتبين أن ما رأته من الدم لم يكن حيضا ; لأن الحامل لا تحيض . ولو حاضت ثلاث حيض ، ثم ظهر بها حمل لأقل من ستة أشهر منذ انقضت الحيضة الثالثة ، تبينا أن الدم ليس بحيض ; لأنها كانت حاملا مع رؤية الدم ، والحامل لا تحيض . ولو حاضت ثلاث حيض ، ثم ظهر بها حمل يمكن أن يكون حادثا بعد قضاء العدة ، بأن تأتي به لستة أشهر منذ فرغت من عدتها ، لم تلحق بالزوج ، وحكمنا بصحة الاعتداد ، وكان هذا الولد حادثا .

                                                                                                                                            وإن أتت به لدون ذلك ، تبينا أن الدم ليس بحيض ; لأنه لا يجوز وجوده في مدة الحمل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية