الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها : فهذا الطلاق محرم ويسمى " طلاق البدعة " وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع . وإن كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها : فله أن يطلقها . وهل يسمى هذا طلاق سنة ؟ أو لا يسمى طلاق سنة ولا بدعة ؟ فيه نزاع لفظي . وهذا " الطلاق المحرم " في الحيض وبعد الوطء وقبل تبين الحمل هل يقع ؟ أو لا يقع ؟ سواء كانت واحدة أو ثلاثا ؟ فيه قولان معروفان للسلف والخلف .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية