الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويستحب على أطراف أصابعه [ أصابع قدميه ] مفرقة موجهة إلى القبلة ، وقيل يجعل بطونها على الأرض ، وقيل يخير في ذلك .

                                                                                                          وفي التلخيص يجب جعل باطن أطرافها إلى القبلة ، إلا مع نعل أو خف .

                                                                                                          وفي الرعاية قول يجب فتحها إن أمكن ، ويستحب ضم أصابع يديه ، قال أحمد ويوجهها نحو القبلة ، ومجافاة عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ، والمراد ما لم يؤذ جاره .

                                                                                                          وعد صاحب النظم السجود على الأعضاء ومباشرتها بالمصلى من الواجبات تجبر بسجود السهو ، ولعله أخذه من إطلاق بعضهم الوجوب عليه ، وليس بمتجه .

                                                                                                          وفي المستوعب يكره أن يلصق كعبيه ، وهل يضع يديه حذو منكبيه ، أو أذنيه ؟ ( و هـ ) على ما سبق ، نقل أبو طالب : قريبا من أذنيه نحو ما يرفع يديه ، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال ، ولم يقيد جماعة ، وقيل في نفل ، وعنه يكره ، وظاهر المسألة لو وضع جبهته بالأرض ولم يعتمد عليها يجزيه ، ويؤيده أنه ظاهر ما ذكروه ، وللشافعية وجهان ، وقد احتج بعض أصحابنا بأمره عليه السلام بتمكين الجبهة من الأرض ، وبفعله ، ووجوب الرجوع إليه ، وهذا يقتضي الوجوب ، فهذان وجهان . وقد ذكروا لو سجد على حشيش ، أو قطن ، أو ثلج ، أو برد ولم يجد حجمه ونحو ذلك لم يصح لعدم المكان المستقر عليه ، وسجوده ببعض باطن كفه [ ص: 437 ] سنة ، وقيل ركن .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية