الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6380 ) فصل : ومن ملك مجوسية ، أو وثنية ، فأسلمت قبل استبرائها ، لم تحل له حتى يستبرئها ، أو تتم ما بقي من استبرائها ; لما مضى . وإن استبرأها ثم أسلمت ، حلت له بغير استبرائها . وقال الشافعي : لا تحل له حتى تجدد استبراءها بعد إسلامها ; لأن ملكه تجدد على استمتاعها ، فأشبهت من تجدد ملكه على رقبتها . ولنا قوله عليه السلام : { لا توطأ حائل حتى تستبرأ بحيضة } . وهذا ورد في سبايا أوطاس ، وكن مشركات ، ولم يأمر في حقهن بأكثر من حيضة ، ولأنه لم يتجدد ملكه عليها ، ولا أصابها وطء من غيره ، فلم يلزمه استبراؤها ، كما لو حلت المحرمة ، ولأن الاستبراء إنما وجب كي لا يفضي إلى اختلاط المياه ، وامتزاج الأنساب ، ومظنة ذلك تجدد الملك على رقبتها ، ولم يوجد .

                                                                                                                                            ولو باع أمته ، ثم ردت عليه بفسخ أو إقالة بعد قبضها أو افتراقهما ، لزمه استبراؤها ; لأنه تجديد ملك ، سواء كان المشتري لها امرأة أو غيرها . وإن كان ذلك قبل افتراقهما ، أو قبل غيبة المشتري بالجارية ، ففيها روايتان : إحداهما ، عليه الاستبراء . وهو مذهب الشافعي ; لأنه تجديد ملك . والثانية ، ليس عليه استبراء ، وهو قول أبي حنيفة إذا تقابلا قبل القبض ; لأنه لا فائدة في الاستبراء مع تعين البراءة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية