الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 68 ] وقال شيخ الإسلام رحمه الله إذا حلف الرجل يمينا من الأيمان . فالأيمان " ثلاثة أقسام " " أحدها " ما ليس من أيمان المسلمين وهو الحلف بالمخلوقات . كالكعبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء ; وتربتهم ونحو ذلك : فهذه يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها باتفاق العلماء ; بل هي منهي عنها باتفاق أهل العلم والنهي نهي تحريم في أصح قوليهم . ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } وقال { إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم } وفي السنن عنه أنه قال : { من حلف بغير الله فقد أشرك } . " والثاني " اليمين بالله تعالى كقوله : والله لأفعلن . فهذه يمين منعقدة فيها الكفارة إذا حنث فيها باتفاق المسلمين . وأيمان المسلمين التي هي في معنى الحلف بالله مقصود الحالف بها تعظيم الخالق - لا الحلف بالمخلوقات - كالحلف بالنذر والحرام والطلاق والعتاق كقوله : إن فعلت كذا فعلي صيام شهر أو الحج إلى بيت الله . أو الحل علي حرام لا أفعل كذا . أو إن فعلت كذا فكل ما أملكه حرام . أو الطلاق يلزمني لأفعلن كذا . أو لا أفعله . أو إن [ ص: 69 ] فعلته فنسائي طوالق وعبيدي أحرار وكل ما أملكه صدقة . ونحو ذلك فهذه الأيمان للعلماء فيها ثلاثة أقوال . قيل إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به . وقيل لا يلزمه شيء . وقيل : يلزمه كفارة يمين . ومنهم من قال : الحلف بالنذر يجزيه فيه الكفارة والحلف بالطلاق والعتاق يلزمه ما حلف به .

                وأظهر الأقوال وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار : أنه يجزئه كفارة يمين في جميع أيمان المسلمين كما قال الله تعالى : { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } وقال تعالى : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه } فإذا قال : الحل علي حرام لا أفعل كذا . أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا . أو إن فعلت كذا فعلي الحج . أو مالي صدقة : أجزأه في ذلك كفارة يمين فإن كفر كفارة الظهار فهو أحسن .

                وكفارة اليمين يخير فيها بين العتق أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وإذا أطعمهم أطعم كل واحد جراية من الجرايات المعروفة في بلده : مثل أن يطعم ثمان أواق أو تسع أواق بالشامي ويطعم مع ذلك إدامها ; كما جرت عادة أهل الشام في إعطاء الجرايات خبزا وإداما . وإذا كفر يمينه لم يقع به الطلاق . [ ص: 70 ] وأما إذا قصد إيقاع الطلاق على الوجه الشرعي : مثل أن ينجز الطلاق فيطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه : فهذا يقع به الطلاق باتفاق العلماء وكذلك إذا علق الطلاق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها : مثل أن يكون مريدا للطلاق إذا فعلت أمرا من الأمور . فيقول لها : إن فعلته فأنت طالق . قصده أن يطلقها إذا فعلته : فهذا مطلق يقع به الطلاق عند السلف وجماهير الخلف ; بخلاف من قصده أن ينهاها ويزجرها باليمين ; ولو فعلت ذلك الذي يكرهه لم يجز أن يطلقها ; بل هو مريد لها وإن فعلته ; لكنه قصد اليمين لمنعها عن الفعل ; لا مريدا أن يقع الطلاق وإن فعلته : فهذا حلف لا يقع به الطلاق في أظهر قولي العلماء من السلف والخلف ; بل يجزئه كفارة يمين كما تقدم .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية