الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ حيلة في تعليق الطلاق قبل التزوج ]

المثال الثامن والسبعون : إذا طلب منه ولده أو عبده أن يزوجه ، وخاف أن يلحقه ضرر بالزوجة ويأمره بطلاقها فلا يقبل ، فالحيلة أن يقول له : لا أزوجك إلا أن تجعل أمر الزوجة بيدي ، فإن وثق منه بذلك الوعد قال له بعد التزويج : أمرها بيدك ، وإن لم يثق منه به ، وخاف أنه إذا قبل العقد لا يفي له التزويج : أمرها بيدك ، وإن لم يثق منه به ، وخاف أنه إذا قبل العقد لا يفي له بما وعده ، فالحيلة أن لا يأذن له حتى يعلق ذلك بالنكاح ، فيقول : إن تزوجتها فأمرها بيدك ، ويصح هذا التعليق على مذهب أهل المدينة ، وأهل العراق ، فإن أراد أن يكون ذلك مجمعا عليه فليكتب في كتاب الصداق : " ، وأقر الزوج المذكور أن أمر الزوجة المذكورة بيد السيد أو الأب " فإذا وقع ما يحذره منها تمكن حينئذ من التطليق عليه ، والله أعلم ، لكن قد يخرجه عن الوكالة بعد ذلك فلا يتم مراده ، فالحيلة أن يشترط عليه أنه متى أخرجه عن الوكالة فهي طالق .

التالي السابق


الخدمات العلمية