الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في زكاة الزرع الأخضر يموت صاحبه ويوصي بزكاته]

                                                                                                                                                                                        وقال مالك فيمن مات عن زرع وأوصى بزكاته قال : إن كان أخضر أنفذت وصيته في ثلثه ، ولا تبدى على الوصايا ؛ لأنها ليست بزكاة ، ولا يضع ذلك الزكاة مما وصى به إذا كان في الموصى به خمسة أوسق ، وإن لم يصر لكل مسكين إلا مد واحد ؛ لأنه إنما أبقاه على ملكه . ولا يضع ذلك الزكاة عن ورثته ، فمن صار له في حظه ما تجب فيه الزكاة زكاه ، ومن صار له دون ذلك [ ص: 1097 ] لم يكن عليه شيء .

                                                                                                                                                                                        وإن أوصى زكاته بعد أن أفرك واستغنى عن الماء زكي على ملك الميت ، وأخرجت الزكاة من رأس المال ، ولا زكاة على الورثة ، وإن صار لكل وارث من نصيبه خمسة أوسق . وإن أوصى بذلك لمعينين وهو أخضر ، وكانوا يسقونه ويلون عمله ، زكي ذلك على أملاكهم ، فمن صار له في نصيبه خمسة أوسق زكاه . قال محمد : وكذلك النخل المحبسة على قوم بأعيانهم لا زكاة فيه إلا على من يصير له في حظه ما تجب فيه الزكاة ؛ لأن المؤنة فيه عليهم كالوارث ، ويلزم على هذا إذا صار له دون نصاب ، وله مال سوى الحبس إذا أضاف إليه الحبس صار نصابا ، أن يزكي جميع ذلك .

                                                                                                                                                                                        وعلى أحد القولين في المحبس عليه يموت بعد الإبار وقبل الطيب : أن لا شيء لورثته فيها . تزكى هذه على ملك المحبس إذا كان في جميعها خمسة أوسق ، وإن كان المحبس عليهم جماعة . [ ص: 1098 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية