الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأما ولد الأمة { فإن سعدا قال : يا رسول الله ابن أخي عتبة قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فقال صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة [ ص: 321 ] الولد للفراش وللعاهر الحجر } فأعلم أن الأمة تكون فراشا مع أنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لا تأتيني وليدة تعترف لسيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن وإنما أنكر عمر حمل جارية له فسألها فأخبرته أنه من غيره ، وأنكر زيد حمل جارية له وهذا إن حملت وكان على إحاطة من أنها من تحمل منه فواسع له فيما بينه وبين الله تعالى في امرأته الحرة أو الأمة أن ينفي ولدها قال : ولو قال : كنت أعزل عنها ألحقت الولد به إلا أن يدعي استبراء بعد الوطء فيكون دليلا له ، وقال بعض الناس : لو ولدت جارية يطؤها فليس هو ولده إلا أن يقر به فإن أقر بواحد ثم جاءت بعده بآخر فله نفيه ; لأن إقراره بالأول ليس بإقرار بالثاني وله عبده أن يقر بواحد وينفي ثانيا وبثالث وينفي رابعا ثم قالوا : لو أقر بواحد ثم جاءت بعده بولد فلم ينفه حتى مات فهو ابنه ولم يدعه قط ثم قالوا : لو أن قاضيا زوج امرأة رجلا في مجلس القضاء ففارقها ساعة ملك عقدة نكاحها ثلاثا ثم جاءت بولد لستة أشهر لزم الزوج قالوا : هذا فراش قيل : وهل كان فراشا قط يمكن فيه الجماع .

( قال الشافعي ) رحمه الله إذا أحاط العلم أن الولد ليس من الزوج فالولد منفي عنه بلا لعان

التالي السابق


الخدمات العلمية