الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب استبراء أم الولد من كتابين : امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره وغير ذلك

( قال الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة .

( قال الشافعي ) رحمه الله ولا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة وقال في كتاب النكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك ، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر .

( قال ) : وإن مات سيدها أو أعتقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة ، وإن كانت حاملا فإن تضع حملها ، وإن استبرأت فهي كالحرة المستبرأة ، وإن مات سيدها وهي تحت زوج أو في عدة زوج فلا استبراء عليها ; لأن فرجها ممنوع منه بشيء أباحه لزوجها فإن ماتا فعلم أن أحدهما مات قبل الآخر بيوم أو بشهرين وخمس ليال أو أكثر ولا نعلم أيهما أولا اعتدت من يوم مات الآخر منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة وإنما لزمها إحداهما فإذا جاءت بهما فذلك أكمل ما عليها .

( قال المزني ) رحمه الله : هذا عندي غلط ; لأنه إذا [ ص: 331 ] لم يكن بين موتهما إلا أقل من شهرين وخمس ليال فلا معنى للحيضة ; لأن السيد إذا كان مات أولا فهي تحت زوج مشغولة به عن الحيضة ، وإن كان موت الزوج أولا فلم ينقض شهران وخمس ليال حتى مات السيد فهي مشغولة بعدة الزوج عن الحيضة ، وإن كان بينهما أكثر من شهرين وخمس ليال فقد أمكنت الحيضة فكما قال الشافعي .

( قال الشافعي ) رحمه الله ولا ترث زوجها حتى يستيقن أن سيدها مات قبل زوجها فترثه وتعتد عدة الوفاة كالحرة والأمة يطؤها تستبرئ بحيضة فإن نكحت قبلها فمفسوخ ، ولو وطئ المكاتب أمته فولدت ألحقته به ومنعته الوطء وفيها قولان :

أحدهما : لا يبيعها بحال ; لأني حكمت لولدها بحكم الحرية إن عتق أبوه .

والثاني : أن له بيعها خاف العجز أو لم يخفه .

( قال المزني ) رحمه الله : القياس على قوله أن لا يبيعها كما لا يبيع ولدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية