الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 180 ] فصل : وحكم المكاتب ، في نفقة الزوجات والأولاد والأقارب ، حكم العبد القن ; لأنه عبد ما بقي عليه درهم ، إلا أنه إذا كانت له زوجة أنفق عليها من كسبه ; لأن نفقة الزوجة واجبة بحكم المعاوضة مع اليسار والإعسار ، ولذلك وجبت على العبد فعلى المكاتب أولى ، ولأن نفقة المرأة لا تسقط عن أحد من الناس ، إذا لم يوجد منها ما يسقط نفقتها ، ولا يمكن إيجابها على سيده ; لأن نفقة المكاتب لا تجب على سيده ، فنفقة امرأته أولى .

                                                                                                                                            فأما نفقة أولاده وأقاربه الأحرار ، فلا تجب عليه ; لأنها تجب على سبيل المواساة ، وليس هو من أهلها ; ولذلك لا تجب عليه الزكاة في ماله ، ولا الفطرة في بدنه ، فإن كانت زوجته حرة ، فنفقة أولادها عليها ; لأنهم يتبعونها في الحرية . وإن كان لهم أقارب أحرار ، كجد حر وأخ حر مع الأم ، أنفق كل واحد منهم بحسب ميراثه ، والمكاتب كأنه معدوم بالنسبة إلى النفقة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية