الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 187 ] فصل : فأما المعتدة من الوفاة ، فإن كانت حائلا ، فلا سكنى لها ولا نفقة ; لأن النكاح قد زال بالموت ، وإن كانت حاملا ، ففيها روايتان ; إحداهما ، لها السكنى والنفقة ; لأنها حامل من زوجها ، فكانت لها السكنى والنفقة ، كالمفارقة في الحياة والثانية ، لا سكنى لها ولا نفقة ; لأن المال قد صار للورثة ، ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو من أجله ، ولا يلزم ذلك الورثة ; لأنه إن كان للميت ميراث ، فنفقة الحمل من نصيبه ، وإن لم يكن له ميراث ، لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل امرأته ، كما بعد الولادة قال القاضي : وهذه الرواية أصح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية