بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المناسك باب فرض الحج
1721 حدثنا زهير بن حرب المعنى قالا حدثنا وعثمان بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري أبي سنان عن ابن عباس الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال أبو داود هو أن أبو سنان الدؤلي كذا قال عبد الجليل بن حميد جميعا عن وسليمان بن كثير و قال الزهري عن عقيل سنان
كتاب المناسك
التالي
السابق
[ ص: 110 ] النسك بضمتين العبادة وكل حق لله عز وجل والمناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويقع على المصدر والزمان والمكان ثم سميت به أمور الحج والمنسك المذبح والنسيكة الذبيحة . في اللغة القصد . وقال وأصل الحج الخليل كثرة القصد إلى معظم وفي الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان .
ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا بعارض كالنذر . واختلف وفي وقت ابتداء فرضه فالجمهور على أنها سنة ست لأنها نزل فيها قوله تعالى هل هو على الفور أو التراخي وهذا يبتنى على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض ويؤيده قراءة وأتموا الحج والعمرة لله علقمة ومسروق بلفظ وأقيموا أخرجه وإبراهيم النخعي الطبري بأسانيد صحيحة عنهم . وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك . وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة خمس وهذا يدل إن ثبت على تقدمه على سنة خمس لوقوعه فيها وأما فضله فمشهور ولا سيما في الوعيد على تركه .
( الحج في كل سنة ) : قياسا على الصوم والزكاة فإن الأول عبادة بدنية والثاني طاعة مالية والحج مركب منهما ( قال بل مرة واحدة ) .
[ ص: 111 ] قال : لا خلاف بين العلماء في أن الخطابي الحج لا يتكرر وجوبه إلا أن هذا الإجماع إنما حصل منهم بدليل فأما نفس اللفظ فقد كان موهما للتكرار ومن أجله عرض هذا السؤال وذلك أن الحج في اللغة قصد فيه تكرار ومن ذلك قول الشاعر
يريد أنهم يقصدونه في أمورهم ويختلفون إليه في حاجاتهم مرة بعد أخرى وكان سيدا لهم ورئيسا فيهم . وقد استدلوا بهذا المعنى في إيجاب العمرة وقالوا إذا كان الحج قصدا فيه تكرر فإن معناه لا يتحقق إلا بوجوب العمرة لأن القصد في الحج إنما هو مرة واحدة لا يتكرر . وفي هذا الحديث دليل على أن أنه لا إعادة عليه في الحج . المسلم إذا حج مرة ثم ارتد ثم أسلم
وقد اختلف العلماء في على وجهين فقال بعضهم نفس الأمر يوجب التكرار وذهبوا إلى معنى اقتضاء العموم منه وقال الآخرون لا يوجبه ويقع الخلاص منه والخروج من عهدته باستعماله مرة واحدة لأنه إذا قيل له أفعلت ما أمرت به فقال : نعم كان صادقا . وإلى هذا ذهب أكثر العلماء . قال الأمر الوارد من قبل الشارع هل يوجب التكرار أم لا المنذري : وأخرجه النسائي . وفي إسناده وابن ماجه سفيان بن حسين صاحب الزهري وقد تكلم فيه وغيره غير أنه قد تابعه عليه يحيى بن معين سليمان بن كثير وغيره فرووه عن الزهري كما رواه . وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث قال أبي هريرة الحديث وأخرجه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل لكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم أيضا انتهى . ( النسائي عقيل عن سنان ) : أي بغير لفظ أبي والحاصل أن سفيان بن حسين وعبد الجليل بن حميد كلهم قالوا عن وسليمان بن كثير الزهري عن أبي سنان ، وأما عقيل وحده فقال عن الزهري عن سنان .
قلت والصحيح أن أبا سنان كنيته واسمه يزيد بن أمية مشهور بكنيته ومنهم من عده في الصحابة والله أعلم .
ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا بعارض كالنذر . واختلف وفي وقت ابتداء فرضه فالجمهور على أنها سنة ست لأنها نزل فيها قوله تعالى هل هو على الفور أو التراخي وهذا يبتنى على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض ويؤيده قراءة وأتموا الحج والعمرة لله علقمة ومسروق بلفظ وأقيموا أخرجه وإبراهيم النخعي الطبري بأسانيد صحيحة عنهم . وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك . وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة خمس وهذا يدل إن ثبت على تقدمه على سنة خمس لوقوعه فيها وأما فضله فمشهور ولا سيما في الوعيد على تركه .
( الحج في كل سنة ) : قياسا على الصوم والزكاة فإن الأول عبادة بدنية والثاني طاعة مالية والحج مركب منهما ( قال بل مرة واحدة ) .
[ ص: 111 ] قال : لا خلاف بين العلماء في أن الخطابي الحج لا يتكرر وجوبه إلا أن هذا الإجماع إنما حصل منهم بدليل فأما نفس اللفظ فقد كان موهما للتكرار ومن أجله عرض هذا السؤال وذلك أن الحج في اللغة قصد فيه تكرار ومن ذلك قول الشاعر
يحجون بيت الزبرقان المزعفرا
يريد أنهم يقصدونه في أمورهم ويختلفون إليه في حاجاتهم مرة بعد أخرى وكان سيدا لهم ورئيسا فيهم . وقد استدلوا بهذا المعنى في إيجاب العمرة وقالوا إذا كان الحج قصدا فيه تكرر فإن معناه لا يتحقق إلا بوجوب العمرة لأن القصد في الحج إنما هو مرة واحدة لا يتكرر . وفي هذا الحديث دليل على أن أنه لا إعادة عليه في الحج . المسلم إذا حج مرة ثم ارتد ثم أسلم
وقد اختلف العلماء في على وجهين فقال بعضهم نفس الأمر يوجب التكرار وذهبوا إلى معنى اقتضاء العموم منه وقال الآخرون لا يوجبه ويقع الخلاص منه والخروج من عهدته باستعماله مرة واحدة لأنه إذا قيل له أفعلت ما أمرت به فقال : نعم كان صادقا . وإلى هذا ذهب أكثر العلماء . قال الأمر الوارد من قبل الشارع هل يوجب التكرار أم لا المنذري : وأخرجه النسائي . وفي إسناده وابن ماجه سفيان بن حسين صاحب الزهري وقد تكلم فيه وغيره غير أنه قد تابعه عليه يحيى بن معين سليمان بن كثير وغيره فرووه عن الزهري كما رواه . وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث قال أبي هريرة الحديث وأخرجه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل لكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم أيضا انتهى . ( النسائي عقيل عن سنان ) : أي بغير لفظ أبي والحاصل أن سفيان بن حسين وعبد الجليل بن حميد كلهم قالوا عن وسليمان بن كثير الزهري عن أبي سنان ، وأما عقيل وحده فقال عن الزهري عن سنان .
قلت والصحيح أن أبا سنان كنيته واسمه يزيد بن أمية مشهور بكنيته ومنهم من عده في الصحابة والله أعلم .