الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 264 ] وتيامن بالسلام ، ودعاء بتشهد ثان وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 265 ] سنة أو فضيلة ؟ خلاف

التالي السابق


( و ) ندب ( تيامن بالسلام ) عند نطقه بالكاف والميم بحيث يرى من خلفه صفحة وجهه وينطق بما قبلهما قبالة وجهه وهذا في الإمام والفذ ، وأما المأموم فيتيامن بجميعه على المعتمد وهو ظاهر المدونة وقاله الباجي وعبد الحق وقيل كالإمام .

( و ) ندب ( دعاء بتشهد ثان ) أي تشهد السلام بما يتيسر ( وهل لفظ التشهد ) الذي علمه عمر بن الخطاب " رض " للناس على المنبر بحضرة جمع من الصحابة ولم ينكره عليه أحد ، فجرى مجرى الخير المتواتر ، ولذا اختاره الإمام مالك " رض " وهو التحيات لله ، الزاكيات لله الطيبات ، الصلوات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده . ورسوله .

( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) عقب التشهد بأي صيغة والأفضل فيها ما في حديث قولوا [ ص: 265 ] اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، في العالمين إنك حميد مجيد ( سنة أو فضيلة خلاف ) في التشهير وظاهر المصنف أن الخلاف في خصوص اللفظ الوارد عن عمر " رض " وإن أصله بأي لفظ كان سنة وبهذا شرح البساطي والحطاب وسالم وبني عليه ما اشتهر من بطلان صلاة من ترك سجود السهو عنه .

وشرح بهرام على أن الخلاف في أصله ، فقال وهل لفظ التشهد أي بأي صيغة كان وأما اللفظ الوارد عن عمر " رض " فمندوب قطعا فالمصنف جزم سابقا بالسنية ثم حكى الخلاف في أصله الرماصي ، هذا هو الصواب الموافق للنقل وتعقبه البناني بتوقفه على تشهير القول بأن أصله فضيلة ولم يوجد ذلك وبالجملة فأصل التشهد سنة قطعا أو على الراجح وخصوص اللفظ مندوب قطعا ، أو على الراجح ما اشتهر من بطلان الصلاة لترك سجود السهو عنه ليس متفقا عليه .




الخدمات العلمية