الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة . لا تكره التسمية في أول التشهد ، على الصحيح من المذهب ، بل تركها أولى وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، وكرهها القاضي . وأطلقهما في الرعاية ، وذكر جماعة من الأصحاب : أنه لا بأس بزيادة وحده لا شريك له وقيل : قولها أولى ، وأطلقهما ابن تميم . والأولى تخفيفه بلا نزاع . قوله ( هذا التشهد الأول ) يعني تشهد ابن مسعود ، وهو أفضل التشهدات الواردة عن الإمام أحمد والأصحاب ، وذكر في الوسيلة رواية : تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس سواء ، وتشهد ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره ولفظ مسلم وأن محمدا رسول الله وتشهد عمر التحيات لله ، الزاكيات الطيبات ، الصلوات لله ، سلام عليك إلى آخره ويأتي الخلاف في قدر الواجب منه في الواجبات .

تنبيه : ظاهر قوله : وإن شاء قال ( كما صليت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ، كما باركت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ) أن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأولى ، وهذه في الفضيلة سواء فيخير ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، ذكرها في الرعاية الكبرى والصحيح من المذهب : أن الصفة التي ذكرها المصنف أولا أولى وأفضل ، وعليه الجمهور ويحتمله كلام المصنف قال المجد في شرحه : هذا اختيار أكثر أصحابنا قال الزركشي : هذا هو المشهور من الروايتين ، والمختار لأكثر الأصحاب وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، [ ص: 78 ] والرعايتين ، والحاويين ، والتلخيص ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وعنه الأفضل كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، كما باركت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم عنه يخير . ذكرها في الفروع ، وعنه الأفضل كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ، وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم بإسقاط على كما ذكره المصنف ثانيا واختاره ابن عقيل ، وأنكر هاتين الصفتين الشيخ تقي الدين ، وقال : لم أجد في شيء من الصحاح كما صليت على إبراهيم ، وآل إبراهيم بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ آل إبراهيم وفي بعضها لفظ إبراهيم وروى البيهقي : الجمع بين لفظ إبراهيم ، وآل إبراهيم بإسناد ضعيف عن ابن مسعود مرفوعا ، ورواه ابن ماجه موقوفا . انتهى .

قال في جامع الاختيارات ، قلت : قد روى الجمع بينهما البخاري في صحيحه ، وأخذوا ذلك من كلام شيخه في قواعده في القاعدة الثامنة عشرة ، وقال : أخرجه أيضا النسائي ، وهو كما قال .

تنبيه : يأتي مقدار الواجب من التشهد الأول ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ، والخلاف في ذلك في آخر الباب ، في الأركان والواجبات .

التالي السابق


الخدمات العلمية