الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      اعتصار الأم قلت : أرأيت ما وهبت الأم لولدها ، أيجوز لها أن تعتصر منه شيئا أم لا إذا كانت هي الوصية والولد صغار في حجرها ؟ قال : قال لي مالك : إذا وهبت الأم لولدها أو نحلتهم ولهم أب ، فإن الأم تعتصر ذلك كما يعتصره الأب ما لم يستحدثوا دينا أو ينكحوا . وما نحلت أو وهبت الأم لولدها الصغار ولا أب لهم ، فإنها لا تعتصر ذلك . وليس يعتصر ما يوهب لليتامى ولا ما ينحلون . قال لي مالك : إنما ذلك عندي بمنزلة الصدقة . وما نحل الأب أو وهب لولده الصغار ، فإنه يعتصر ذلك ولو لم تكن لهم أم ، [ ص: 410 ] لأن اليتيم إنما هو من قبل الأب ، إلا أن ينكحوا أو يحدثوا دينا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية