الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والإمام ينوي صلاته فقط ) و ( لا ) يشترط لصحة الاقتداء نية ( إمامة المقتدي ) بل لنيل الثواب عند اقتداء أحد به قبله كما بحثه في الأشباه ( لو أم رجالا ) فلا يحنث [ ص: 425 ] في لا يؤم أحدا ما لم ينو الإمامة ( وإن أم نساء ، فإن اقتدت به ) المرأة ( محاذية لرجل في غير صلاة جنازة ، فلا بد ) لصحة صلاتها ( من نية إمامتها ) لئلا يلزم الفساد بالمحاذاة بلا التزام ( وإن لم تقتد محاذية اختلف فيه ) فقيل يشترط وقيل لا كجنازة إجماعا ، وكجمعة وعيد على الأصح خلاصة وأشباه ، وعليه إن لم تحاذ أحدا تمت صلاتها وإلا لا

التالي السابق


( قوله والإمام ينوي صلاته فقط إلخ ) لأنه منفرد في حق نفسه بحر : أي فيشترط في حقه ما يشترط في حق المنفرد من نية صلاته على الوجه المار بلا شيء زائد بخلاف المقتدي ، فالمقصود دفع ما قد يتوهم من أنه كالمقتدي يشترط له نية الإمامة كما يشترط للمقتدي نية الاقتداء لاشتراكهما في الصلاة الواحدة . والفرق أن المقتدي يلزمه الفساد من جهة إمامه فلا بد من التزامه كما يشترط للإمام نية إمامة النساء لذلك كما يأتي . والحاصل ما قاله في الأشباه من أنه لا يصح الاقتداء إلا بنيته ، وتصح الإمامة بدون نيتها خلافا للكرخي وأبي حفص الكبير ا هـ لكن يستثنى من كانت إمامته بطريق الاستخلاف فإنه لا يصير إماما ما لم ينو الإمامة بالاتفاق كما نص عليه في المعراج في باب الاستخلاف وسيأتي هناك ( قوله بل لنيل الثواب ) معطوف على قوله لصحة الاقتداء أي بل يشترط نية إمامة المقتدي لنيل الإمام ثواب الجماعة ، وقوله عند اقتداء أحد به متعلق بنيته التي هي نائب فاعل يشترط المقدر بعد ، بل وقوله لا قبله معطوف عليه : أي لا يشترط لنيله الثواب نية الإمامة قبل الاقتداء ، بل يحصل بالنية عنده أو قبله ، فقوله لا قبله نفي لاشتراط نيل الثواب بوجود النية قبله لا نفي للجواز ولا يخفى أن نفي الاشتراط لا ينافي الجواز فافهم ( قوله لو أم رجالا ) قيد لقوله ولا يشترط إلخ ( قوله فلا يحنث إلخ ) تفريع على قوله ولا يشترط . قال في البحر : لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد ما لم ينوها ا هـ لكن قال في الأشباه : ولو حلف أن لا يؤم أحدا فاقتدى به إنسان صح الاقتداء ، وهل يحنث ؟ قال في الخانية : يحنث قضاء لا ديانة إلا إذا أشهد قبل الشروع فلا حنث قضاء ، وكذا لو أم الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت وحنث قضاء ، ولا يحنث أصلا إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجد سجدة التلاوة ، ولو حلف أن لا يؤم فلانا فأم الناس ناويا أن لا يؤمه ويؤم غيره فاقتدى به فلان حنث وإن لم يعلم به ا هـ أي لأنه إذا كان إماما لغيره كان إماما له أيضا إلا إذا نوى أن يؤم الرجال دون النساء فلا يجزيهن كما في النتف . بقي وجه حنثه قضاء في الصورة الأولى أن الإمامة تصح بدون نية كما قدمناه ولذا صحت منه الجمعة مع أن شرطها الجماعة ، لكن لما كان لا يلزمه الحنث بدون التزامه لم يحنث ديانة إلا بنية الإمامة ، كذا ظهر لي فتأمل [ ص: 425 ] قوله في غير صلاة جنازة ) أما فيها فلا يشترط نية إمامتها إجماعا كما يذكره ( قوله لصحة صلاتها ) الأنسب بالمقام لصحة اقتدائها ( قوله من نية إماميتها ) أي وقت الشروع ، لا بعده كما سيذكره في باب الإمامة . ويشترط حضورها عند النية في رواية ، وفي أخرى لا : واستظهرها في البحر ( قوله لئلا يلزم إلخ ) حاصله أنه لو صح اقتداؤه بلا نية لزم عليه إفساد صلاته إذا حاذته بدون التزامه وذلك لا يجوز ، والتزامه إنما هو بنية إمامتها ( قوله بالمحاذاة ) أي عند وجود شرائطها الآتية في باب الإمامة ( قوله كجنازة ) فإنه لا يشترط لصحة اقتداء المرأة فيها نية إمامتها إجماعا لأن المحاذاة فيها لا تفسدها ( قوله على الأصح ) حكوا مقابله عن الجمهور ( قوله وعليه ) أي على القول بأنه لا يشترط لصحة اقتدائها نية إمامتها فيصح اقتداؤها لكن إن لم تتقدم بعد ولم تحاذ أحدا من إمام أو مأموم بقي اقتداؤها وتمت صلاتها ، وإلا : أي وإن تقدمت وحاذت أحدا لا يبقى اقتداؤها ولا تتم صلاتها كما في الحلية فليس ذلك شرطا في الجمعة والعيد فقط فافهم




الخدمات العلمية