الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن وقف ) مسلم أو ذمي ( على جهة معصية كعمارة نحو الكنائس ) التي للتعبد أو ترميمها وإن مكناهم منه كما بسطه السبكي وتبعه الأذرعي وغيره ردا لإيهام وقع في كلام ابن الرفعة أو قناديلها أو كتابة نحو التوراة ( فباطل ) لأنه إعانة على معصية نعم لا نبطل ما فعله ذمي إلا إن ترافعوا إلينا [ ص: 247 ] وإن قضى به حاكمهم ، أما نحو كنيسة لنزول المارة أو لسكنى قوم منهم دون غيرهم على الأوجه فيصح الوقف عليها وعلى نحو قناديلها أو إسراجها وإطعام من يأوي إليها منهم لانتفاء المعصية لأنها حينئذ رباط لا كنيسة كما يأتي في الوصية ومن ثم جرى هنا جميع ما يأتي ثم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أما نحو كنيسة لنزول المارة إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : وإطعام من يأوي إليها منهم ) لهذا شبه بما تقدم في شرح إمكان تمليكه تمثيلا لما لا يصح من قوله أو على أن يطعم المساكين ريعه على رأس قبره أو قبر أبيه وإن علم فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : مسلم ) إلى الفرع في المغني وإلى قوله ويأتي أوائل إلخ إلى المتن وقوله : ومر في النهاية إلا قوله ، أما أولا إلى قيل ( قول المتن على جهة معصية ) انظر هل العبرة بعقيدة الواقف أو الموقوف عليه أو بعقيدتهما ؟ فيه نظر والأقرب أن العبرة بعقيدة الواقف مطلقا لأنه المباشر فتعتبر عقيدته وبقي ما لو أطلق الوقف على الكنائس فهل يحمل على ما تنزله المارة فيصح أو على ما للتعبد فيبطل ؟ فيه نظر والأقرب كما في حاشية التحرير لشيخنا الشوبري عن شيخه صالح البطلان . ا هـ . ع ش أقول ما استقر به أولا من اعتبار عقيدة الواقف مطلقا يرد عليه بطلان وقف الذمي على عمارة كنيسة للتعبد فالأقرب اعتبار المعصية من حيث الشرع ، وأما استقرابه ثانيا فيؤيده ما تقدم أن الوقف على عمارة المسجد مطلقا من غير بيانه لا يصح ( قوله : نحو الكنائس ) صريح ما ذكر أن هذا إذا صدر من مسلم يكون معصية فقط ولا يكفر به وهو ظاهر ؛ لأن غايته أنه فعل أمرا محرما لا يتضمن قطع الإسلام لكن نقل بالدرس عن شيخنا الشوبري أن عمارة الكنيسة من المسلم كفر ؛ لأن ذلك تعظيم لغير الإسلام وفيه ما لا يخفى . لأنا لا نسلم أن ذلك فيه تعظيم غير الإسلام مع إنكاره في نفسه وبتسليمه فمجرد تعظيمه مع اعتقاد حقية الإسلام لا يضر لجواز كون التعظيم لضرورة فهو تعظيم ظاهري لا حقيقي . ا هـ . ع ش .

                                                                                                                              أقول الأقرب ما نقل عن الشوبري من الكفر في ظاهر الشرع إلا أن يقارن فعله بنحو ضرورة ظاهرة لنا والله أعلم ( قوله : التي للتعبد إلخ ) أي وإن كانت قديمة قبل البعثة . ا هـ . مغني ( قوله : للتعبد ) أي ولو مع نزول المارة ا هـ ع ش ( قوله : وإن مكناهم منه ) أي من الترميم عبارة المغني وسواء فيه إنشاء الكنائس وترميمها وإن لم نمنعه ولا يعتبر تقييد ابن الرفعة عدم صحة الوقف على الترميم بمنعه . ا هـ . ( قوله : أو كتابة نحو التوراة ) عطف على عمارة إلخ زاد المغني أو السلاح لقطاع الطريق . ا هـ . ( قوله : أو قناديلها ) أو حصرها أو خدامها [ ص: 247 ] ا هـ . مغني ( قوله : وإن قضى به إلخ ) أي فنبطله إذا ترافعوا إلينا وإن قضى به حاكمهم لا ما وقفوه قبل البعث على كنائسهم القديمة فلا نبطله بل نقره حيث نقرها نهاية ومغني قال ع ش قوله : م ر بل نقره إلخ أي وإن لم نعلم شروطه عند هم لجواز أن لا يكون المعتبر في شريعتنا معتبرا في شريعتهم حين كانت حقا . ا هـ . ( قوله : لنزول المارة ) أي ولو ذميين . ا هـ . ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية