الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6634 ) فصل : إذا اشترك ثلاثة في قتل رجل ، فقطع أحدهم يده ، والآخر رجله ، وأوضحه الثالث ، فمات ، فللولي قتل جميعهم ، والعفو عنهم إلى الدية ، فيأخذ من كل واحد ثلثها ، وله أن يعفو عن واحد ، فيأخذ منه ثلث الدية ، ويقتل الآخرين ، وله أن يعفو عن اثنين ، فيأخذ منهما ثلثي الدية ، ويقتل الثالث ، فإن برأت جراحة أحدهم ، ومات من الجرحين الآخرين ، فله أن يقتص من الذي برأ جرحه بمثل جرحه ، ويقتل الآخرين ، أو يأخذ منهما دية كاملة ، أو يقتل أحدهما ويأخذ من الآخر نصف الدية ، وله أن يعفو عن الذي برأ جرحه ، ويأخذ منه دية جرحه . فإن ادعى الموضح أن جرحه برأ قبل موته ، وكذبه شريكاه ، نظرت في الولي ، فإن صدقه ثبت حكم البرء بالنسبة إليه ، فلا يملك قتله ، ولا مطالبته بثلث الدية ، وله أن يقتص منه موضحه ، أو يأخذ منه أرشها ، ولم يقبل قوله في حق شريكه ; لأن الأصل عدم البرء فيها ، لكن إن اختار الولي القصاص ، فلا فائدة لهما في إنكار ذلك ; لأن له أن يقتلهما ، سواء برأت أو لم تبرأ .

                                                                                                                                            وإن اختار الدية ، لم يلزمهما أكثر من ثلثيها . وإن كذبه الولي ، حلف ، وله الاقتصاص منه ، أو مطالبته بثلث الدية ، ولم يكن له مطالبة شريكه بأكثر من ثلثها . فإن شهد له شريكاه ببرئها ، لزمهما الدية كاملة ; لإقرارهما بوجوبها ، وللولي أخذها منهما إن صدقهما ، وإن لم يصدقهما ، وعفا ولي الدية ، لم يكن له أكثر من ثلثيها ; لأنه لا يدعي أكثر من ذلك . وتقبل شهادتهما له ، إن كانا قد تابا وعدلا ; لأنهما لا يجران إلى أنفسهما بذلك نفعا ، فيسقط القصاص عنه ، ولا يلزمه أكثر من أرش موضحة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية