الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وهل ) يحد مطلقا ( وإن أبت في مرة ) واحدة كقوله : أنت طالق ثلاثا أو ألبتة ولا التفات لقول من قال بلزوم الواحدة حينئذ لشذوذه أو إنما يحد إذا أبتها في مرات إذ لا شبهة له بوجه ، وأما لو أبتها في مرة فلا يحد نظرا لوجود الخلاف ( تأويلان أو ) إتيان ( مطلقة ) له ( قبل البناء ) دون الغاية فيحد ( أو معتقة ) له ( بلا عقد ) فيهما ، وأما المطلقة بعد البناء بائنا دون الغاية فيحد إن وطئها بعد الغاية لا فيها ( كأن يطأها مملوكها ) بلا عقد فعليها الحد للشبهة ، وإن كان فاسدا ( أو ) يطأها ( مجنون ) أو كافر ( بخلاف الصبي ) يطؤها فلا حد عليها ولو أنزلت [ ص: 316 ] لأنها لا تنال منه لذة كالمجنون .

التالي السابق


( قوله : وهل يحد مطلقا ) أي هذا إذا أبتها في مرات متفرقات بأن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدا أو طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق بل وإن أبت في مرة .

( قوله : أو إنما يحد إذا أبتها في مرات ) أي فهذه الصورة محل اتفاق وسواء وطئها في العدة بعقد أو بغيره أو وطئها بعدها بعقد نكاح وسواء كانت في الثلاث صور حرة أو أمة ( قوله : تأويلان ) أي على المدونة وهما قولان في المذهب والمعتمد منهما الأول ولذا ذكره المصنف أولا ثم بين ما في المسألة بعد ذلك من الخلاف ( قوله : دون الغاية ) أي دون الثلاث .

( قوله : بلا عقد فيهما ) أي إذا كان وطؤه غير مستند لعقد في المسألتين مسألة وطء المطلقة قبل البناء ووطء المعتقة ومحل الحد في المسألتين ، إلا أن يعذر بجهل كما يأتي وليس عليه لهما صداق مؤتنف لأجل الوطء وأما صداقها الذي وجب نصفه بالطلاق فإنه يكمل كما في المدونة .

( قوله : لا فيها ) محل عدم حده في وطء البائن في العدة إذا كانت البينونة بلفظ الخلع بغير عوض مراعاة لمن يقول إنه رجعي كذا في بن نقلا من كبير خش ثم قال وهو حسن والله أعلم .

( قوله : أو يطؤها مجنون أو كافر ) أي إذا كان بالغا ومثلهما ما لو أدخلت ذكر نائم [ ص: 316 ] بالغ في فرجها .

( قوله : لأنها لا تنال إلخ ) مثل الصبي في عدم لزوم الحد للمرأة بوطئه إدخالها ذكر ميت بفرجها لما ذكره من العلة




الخدمات العلمية