الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6644 ) فصل : وهل يجب القصاص على شريك نفسه وشريك السبع ؟ فيه وجهان ، ذكرهما أبو عبد الله بن حامد ، وصورة ذلك ، أن يجرحه سبع أو يجرحه إنسان عمدا ، إما قبل ذلك أو بعده ، فيموت منهما ، أو يجرح نفسه عمدا ، ثم يجرحه غيره عمدا ، فيموت منهما ، فهل يجب على المشارك له قصاص ؟ فيه وجهان . واختلف عن الشافعي فيه . وقال أصحاب الرأي : لا قصاص عليه ; لأنه شارك من لا يجب القصاص عليه ، فلم يلزمه قصاص ، كشريك الخاطئ ، ولأنه قتل تركب من موجب وغير موجب ، فلم يوجب ، كالقتل الحاصل من عمد وخطأ ; ولأنه إذا لم يجب على شريك الخاطئ وفعله مضمون ، فلأن لا يجب على شريك من لا يضمن فعله أولى . والوجه الثاني ، عليه القصاص . وهو قول أبي بكر .

                                                                                                                                            وروي عن أحمد ، أنه قال : إذا جرحه رجل ، ثم جرح الرجل نفسه ، فمات ، فعلى شريكه القصاص ; لأنه قتل عمد متمحض ، فوجب القصاص على الشريك فيه ، كشريك الأب ، فأما إن جرح الرجل نفسه خطأ ، كأنه أراد ضرب جارحة ، فأصاب نفسه ، أو خاط جرحه ، فصادف اللحم الحي ، فلا قصاص على شريكه في أصح الوجهين . وفيه وجه آخر ، أن عليه القصاص ، بناء على الروايتين في شريك الخاطئ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية