الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6651 ) فصل : فإن قطع يديه ورجليه ، أو جرحه جرحا يوجب القصاص إذا انفرد ، فسرى إلى النفس ، فله القصاص في النفس . وهل له أن يستوفي القطع قبل القتل ؟ على روايتين ، ذكرهما القاضي ، وبناهما على الروايتين المذكورتين في المسألة ; وإحداهما ، ليس له قطع الطرف . وهو مذهب أبي حنيفة ; لأن ذلك يفضي إلى الزيادة على ما جناه الأول ، والقصاص يعتمد المماثلة ، فمتى خيف فيه الزيادة سقط ، كما لو قطع يده من نصف الذراع . والثانية ، يجب القصاص في الطرف ، فإن مات به ، وإلا ضربت عنقه . وهذا مذهب الشافعي ; لما ذكرناه في أول المسألة .

                                                                                                                                            وذكر أبو الخطاب ، أنه لا يقتص منه في الطرف ، رواية واحدة ، وأنه لا يصح تخريجه على الروايتين في المسألة ; لإفضاء هذا إلى الزيادة ، بخلاف المسألة . والصحيح تخريجه على الروايتين ، وليس هذا بزيادة ; لأن فوات النفس بسراية فعله ، وسراية فعله كفعله ، فأشبه ما لو قطعه ثم قتله ، ولأن زيادة الفعل في الصورة محتمل في الاستيفاء ، كما لو قتله بضربة ، فلم يمكن قتله في الاستيفاء إلا بضربتين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية