الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال لمولاه بعني نفسي لفلان ففعل ) أي باعه على هذا الوجه ( فهو للآمر ) فلو وجد به عيبا ، إن علم به العبد فلا رد ; لأن علم الوكيل كعلم الموكل ، وإن لم يعلم فالرد للعبد اختيار ( وإن لم يقل لفلان : عتق ) ; لأنه أتى بتصرف آخر فنفذ عليه وعليه الثمن فيهما لزوال حجره بعقد باشره مقترنا بإذن المولى درر .

[ فرع ] الوكيل إذا خالف ، إن خلافا إلى خير في الجنس كبع بألف درهم فباعه بألف ومائة نفذ ، ولو بمائة دينار لا ، ولو خيرا خلاصة ودرر .

التالي السابق


( قوله لزوال حجره ) جواب عما يقال العبد المحجور إذا توكل لا ترجع الحقوق إليه ، وعزا في الهامش الإشكال إلى الدرر ( قوله الوكيل إذا خالف ) قال في الهامش : وكله أن يبيع عبده بألف وقيمته كذلك ثم زادت قيمته إلى ألفين لا يملك بيعه بألف بزازية ا هـ .




الخدمات العلمية