الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) لما تمم الكلام على أركانه الأربعة شرع في ذكر شروطه وهي التأبيد والتنجيز وبيان المصرف والإلزام فحينئذ ( لو قال وقفت هذا ) على الفقراء ( سنة ) مثلا ( فباطل ) وقفه لفساد الصيغة ؛ لأن وضعه على التأبيد نعم إن أشبه التحرير كجعلته مسجدا سنة [ ص: 253 ] صح مؤبدا كما قاله الإمام وتبعه غيره ولا أثر للتأقيت الصريح بما لا يحتمل بقاء الدنيا إليه كما بحثه الزركشي كالأذرعي ؛ لأن القصد منه التأبيد لا حقيقة التأقيت ولا لتأقيت الاستحقاق كعلى زيد سنة ثم على الفقراء أو إلا أن يلد لي ولد ولا للتأقيت الضمني في منقطع الآخر المذكور في قوله

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : نعم إن أشبه التحرير إلخ ) عبارة شرح الروض ، أما ما يضاهيه أي التحرير كقوله جعلته مسجدا سنة فيصح مؤبدا كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا قاله الإمام وتبعه غيره ا هـ وقضية ذلك استثناء [ ص: 253 ] ما يضاهي التحرير أيضا مما سيأتي في قوله ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : على الفقراء ) إلى قوله ولا أثر في المغني ( قوله : نعم إن أشبه التحرير ) عبارة المغني ( تنبيه )

                                                                                                                              ما ذكر محله فيما لا يضاهي التحرير ، أما ما يضاهيه كالمسجد [ ص: 253 ] والمقبرة والرباط كقوله جعلته مسجدا سنة فإنه يصح مؤبدا كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا قاله الإمام وتبعه غيره أي وهو لا يفسد بالشرط الفاسد . ا هـ . وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقضية ذلك استثناء ما يضاهي التحرير أيضا مما سيأتي في قوله ولووقف بشرط الخيار بطل على الصحيح . ا هـ . ( قوله : إن أشبه التحرير ) أي بأن تظهر فيه القربة . ا هـ . بجيرمي عن الحلبي ( قوله : صح إلخ ) وفاقا للأسنى والمغني وخلافا للنهاية ( قوله : ولا أثر ) إلى قوله أي ببلد الموقوف في النهاية إلا قوله أو بوكيله عن نفسه وقوله : على المنقول خلافا للتاج ( قوله : ولا أثر للتأقيت الصريح إلخ ) فلو وقفه على الفقراء ألف سنة أو نحوها مما يبعد بقاء الدنيا إليه صح ا هـ نهاية ( قوله : كما بحثه الزركشي إلخ ) قد يشكل على ذلك ما قالوه في البيع والنكاح من عدم الصحة فيهما إلا أن يقال : الوقف لكون المقصود منه القربة المحضة نظروا لما يقصد من اللفظ دون مدلوله . ا هـ . ع ش . ( قوله : ولا لتأقيت إلخ ) عطف على للتأقيت




                                                                                                                              الخدمات العلمية