الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وأشار للنوع الثاني بقوله ( وجلد ) المكلف ( البكر الحر ) ذكرا أو أنثى ( مائة وتشطر ) الجلد ( بالرق ، وإن قل ) كمبعض وكذا من فيه شائبة حرية كمكاتب وأم ولد ومعتق لأجل ومدبر أما الأنثى فلقوله تعالى { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } وأما الذكر فبالقياس عليها إذ لا فرق ( وتحصن كل ) من الزوجين الرقيقين على البدلية بدليل قوله ( دون صاحبه بالعتق والوطء بعده ) بشروطه المتقدمة فإذا عتق وزوجته مطيقة غير بالغ أو أمة أو كافرة وأصابها تحصن دونها ، فإن عتقت فقط تحصنت دونه إن أصابها وهي بالغة مسلمة عاقلة والحاصل أن الذكر المكلف الحر المسلم يتحصن بوطء زوجته المطيقة ولو صغيرة أو كافرة أو أمة أو مجنونة والأنثى تتحصن بوطء زوجها إن كان بالغا ولو عبدا أو مجنونا فعلم أن شرط تحصين الذكر زيادة على العشرة المتقدمة إطاقة موطوءته وشرط تحصين الأنثى بلوغ واطئها فقط زيادة على العشرة ولا يقال وإسلامه ; لأن الكافر لا يصح نكاحه المسلمة فهو خارج بالنكاح للصحيح .

التالي السابق


( قوله : البكر ) المراد به غير المحصن وهو من لم يتقدم له وطء مباح في نكاح لازم بأن لم يتقدم له وطء أصلا أو تقدم له وطء في أمته أو في زوجته لكن في حيضها أو في نكاح فاسد لم يفت وفسخ .

( قوله : الحر ) أي الكائن من أفراد جنس الحر فيشمل الذكر والأنثى كما قال الشارح والمراد الحر المتقدم وهو المكلف المسلم .

( قوله : بالرق ) أي ذكرا كان الرقيق أو أنثى فيلزم كلا منهما خمسون جلدة إذا زنى . ( قوله : وإن قل ) أي الرق في تلك الرقبة . ( قوله : فإذا عتق ) أي الزوج الذكر المكلف المسلم ( قوله : وزوجته مطيقة ) أي حرة مسلمة مطيقة . ( قوله : وأصابها ) أي بعد عتقه .

( قوله : تحصن ) أي ولو كانت مجنونة وقوله : فإن عتقت أي الزوجة المسلمة المكلفة وقوله : تحصنت دونه إن أصابها أي بعد عتقها ولو كان مجنونا فوطء المجنون يحصن الزوجة العاقلة كما أنه يحلها لمبتها ووطء المجنونة يحصن زوجها العاقل ، وإن كان لا يحلها لمبتها ; لأنه يشترط في الإحلال علم الزوجة بالوطء .

( قوله : والحاصل ) أي حاصل ما استفيد من كلام المصنف هنا ومن قوله سابقا يرجم المكلف إلخ .

( قوله : يتحصن بوطء زوجته ) أي وطئا مباحا بانتشار في نكاح لازم وكذا يقال فيما بعد .

( قوله : والأنثى ) أي الحرة المسلمة المكلفة ( قوله : إطاقة موطوءته ) قد يقال هذا يغني عنه اشتراط كون الوطء مباحا إذ وطء غير المطيقة ليس مباحا تأمل .

( قوله : زيادة على العشرة ) أي وأما البلوغ المذكور في العشرة فبلوغ من اعتبر تحصينه كالمرأة فعلى هذا لا بد في تحصينها من بلوغها وبلوغ واطئها هذا وقد يقال لا نسلم أن بلوغ واطئها زائد على العشرة المتقدمة لأن المراد بالبلوغ المتقدم في الشروط ما يشمل بلوغ من اعتبر تحصينه وبلوغ غيره فبالنسبة لتحصين الرجل يعتبر بلوغه فقط وبالنسبة لتحصين المرأة يعتبر بلوغ كل منهما تأمل




الخدمات العلمية