الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فلو أن أجنبيا تصدق على أجنبي بصدقة ، أيجوز له أن يأكل من ثمرتها أو يركبها إن كانت دابة أو ينتفع بشيء منها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان الأب ؟

                                                                                                                                                                                      قال نعم إذا احتاج وقد وصفت لك ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فالأم تكون بمنزلة الأب ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم في رأيي ولم أسمعه من مالك ; لأنهما إذا احتاجا أنفق عليهما مما تصدقا على الولد سحنون : عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين أن رجلا تصدق على ابنه بغلام ، ثم احتاج الرجل إلى أن يصيب من غلة الغلام شيئا فسأل عمران بن الحصين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ما أكل من غلته فليس له فيه أجر وقال عبد الله بن مسعود : دعوا الصدقة والعتاقة ليومهما . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة في الفرس التي تصدق بها على المساكين فأقاموها للبيع - وكانت تعجب زيدا - فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتريها . { وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله ، فأضاعه صاحبه وأضر به وعرضه للبيع ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : إنه يبيعه برخص أفأشتريه ؟ فقال : لا وإن أعطاكه بدرهم إن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه } . وقال مالك : لا يشتري الرجل صدقته ، لا من الذي تصدق بها عليه ولا من غيره .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية