الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4312 4313 4314 4315 4316 4317 ص: ففي هذه الآثار النهي من رسول الله -عليه السلام- عن المتعة، فاحتمل أن يكون ما ذكرنا عن رسول الله -عليه السلام- من الإذن فيها كان ذلك منه قبل النهي، ثم نهى عنها، فكان ذلك النهي ناسخا لما كان من الإباحة قبل ذلك، فنظرنا في ذلك

                                                [ ص: 348 ] فإذا يونس [ قد]: حدثنا، قال: ثنا أنس بن عياض ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، قال: "خرجنا مع رسول الله -عليه السلام- إلى مكة في حجة الوداع، فأذن لنا في المتعة، . فانطلقت أنا وصاحب لي إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطيني؟ قلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: إنك ورداؤك تكفيني، فمكثت معها ثلاثة أيام، ثم إن رسول الله -عليه السلام- قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها".

                                                حدثنا ربيع المؤذن ، قال: ثنا شعيب بن الليث ، قال: أنا الليث ، عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، مثله.

                                                حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا مسدد ، قال: ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن الزهري: " أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن متعة النساء يوم الفتح، . فقلت: ممن سمعته؟ قال: حدثني رجل ، عن أبيه ، عن رسول الله -عليه السلام- عند عمر بن عبد العزيز، . وزعم معمر أنه الربيع بن سبرة" .

                                                حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا أبو عمر الحوضي ، قال: ثنا شعبة ، عن عبد الله بن سعيد ، عن عبد العزيز بن عمر -هو ابن عبد العزيز- عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه: " ، أن النبي -عليه السلام- رخص في المتعة، ، فتزوج رجل امرأة، فلما كان بعد ذلك إذا هو يحرمها أشد التحريم، ويقول فيها أشد القول". .

                                                حدثنا علي بن معبد ، قال: ثنا يونس، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال: ثنا أبو عميس ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه قال: " أذن رسول الله -عليه السلام- في متعة النساء، ثم نهى عنها". .

                                                [ ص: 349 ] حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال: ثنا عكرمة بن عمار ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال: "خرجنا مع رسول الله -عليه السلام- في غزوة تبوك، فنزل ثنية الوداع، فرأى مصابيح ونساء يبكين، فقال: ما هذا؟! فقيل: نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن، فقال: إن الله حرم أو هدر المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث".

                                                ففي هذه الآثار تحريم رسول الله -عليه السلام- المتعة بعد إذنه فيها وإباحته إياها؛ فثبت بما ذكرنا نسخ ما في الآثار الأول التي ذكرناها في أول الباب.

                                                التالي السابق


                                                ش: أشار بهذه الآثار إلى الأحاديث التي رواها عن علي ، وابن عمر -رضي الله عنهما- بطرقها، وقد ذكرنا أن هذه الأحاديث يحتمل أن تكون متأخرة، فتكون أحاديث الإباحة منسوخة، فلما نظرنا في الآثار وجدنا أحاديث عن سبرة الجهني ، وسلمة بن الأكوع ، وأبي هريرة -رضي الله عنهم- تدل على أنها نسخت أحاديث الإباحة وهو معنى قوله: "ففي هذه الآثار تحريم رسول الله -عليه السلام- المتعة بعد إذنه فيها وإباحته إياها" أي: المتعة، فثبت بما ذكرنا يعني من أحاديث هؤلاء الصحابة نسخ ما في الآثار الأول، وهي أحاديث عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع المذكورة في أول الباب، التي احتج بها أهل المقالة الأولى، وإنما قال: إن هذه الأحاديث نسخت الأحاديث الأول؛ لأن في حديث سبرة يصرح بأن النهي كان في حجة الوداع، فدل ذلك على النسخ قطعا، وذكر في حديث أبي هريرة أنه كان في غزوة تبوك، وكانت سنة تسع من الهجرة، وفي "الإحكام" لابن بزيزة: اختلفت الأحاديث والآثار في الوقت الذي وقع فيه تحريمه، ففي بعض الروايات أن النبي -عليه السلام- حرم ذلك يوم خيبر، وفي بعضها يوم الفتح، وفي بعضها في غزوة تبوك، وفي بعضها في حجة الوداع، وفي بعضها في عمرة القضاء، وفي بعضها عام أوطاس.

                                                قلت: وكذا اختلفت الرواية في كتاب مسلم في النهي عن المتعة وإباحتها، ففيه أن النبي -عليه السلام- نهى عن ذلك يوم فتح مكة، وفيه أنه نهى عن ذلك يوم خيبر، وفيه من

                                                [ ص: 350 ] رواية سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس، ومن رواية سبرة الجهني إباحتها يوم الفتح وهما واحد، ثم تحريمها حينئذ، ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر، وهو قبل الفتح، وذكر غير مسلم عن علي -رضي الله عنه- نهيه -عليه السلام- عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد ، عن الزهري ، عن عبد الله بن محمد بن علي ، عن أبيه، عن علي -رضي الله عنه- ولم يتابعه أحد على هذا، وهو غلط منه.

                                                وهذا الحديث رواه مالك في "الموطإ": وسفيان بن عيينة ، والعمري ، ويونس وغيرهم عن الزهري ، عن الحسن وعبد الله ابني علي وفيه: "يوم خيبر".

                                                وكذا ذكره مسلم: عن جماعة عن الزهري، وهذا هو الصحيح، كذا قال القاضي عياض، وقال أيضا: فإن تعلق بهذا الخلاف من أجاز المتعة وزعم أن هذا الخلاف يقدح في الأحاديث الناسخة لأنه يراه تناقضا، قلنا: هذا خطأ وليس بتناقض؛ لأنه يصح أنه ينهى عن ذلك في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر تأكيدا وإشهارا، فيسمع بعض الرواة نهيه في زمن، ويسمع آخرون نهيه ولكن في زمن آخر، فينقل كل فريق منهم ما سمعه، ولا يكون في ذلك تكاذب ولا تناقض، وروى أحاديث الإباحة جماعة من الصحابة، فذكر مسلم منهم ابن مسعود ، وابن عباس ، وسلمة بن الأكوع ، وجابر بن عبد الله وسبرة بن معبد الجهني، وليس في هذه الآثار كلها أنها كانت في الإقامة وإنما جاءت في مغازيهم، وعند ضروراتهم في أسفارهم وعدم النساء، وبلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل، وقد ذكر في حديث ابن أبي عمرة أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ونحوه عن ابن عباس، ولم يذكر مسلم في حديث سبرة تعيين وقت إلا في حديث أحمد بن سعيد الدارمي، وحديث إسحاق بن إبراهيم، وحديث يحيى بن يحيى؛ فإنه ذكر فيه: "عام فتح

                                                [ ص: 351 ] مكة". قالوا: وذكر الرواية في إباحتها في حجة الوداع خطأ؛ لأنه لم يكن ثمة ضرورة ولا عزبة، وأكثرهم حجوا بنسائهم، والصحيح فيها تجرد النهي كما جاء في غير رواية ويكون تجديد النبي -عليه السلام- النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس، وتبليغ الشاهد الغائب، وإتمام الدين، وتقرير الشريعة كما قرر غير شيء وبين حله وحرامه، وتحريم المتعة حينئذ لقوله: "إلى يوم القيامة" وعلى هذا يحمل ما جاء في تحريم المتعة يوم خيبر وفي عمرة القضاء ويوم أوطاس ويوم الفتح وهو بمعنى يوم أوطاس إذ هي غزوة متصلة واحدة، وأنه جدد النهي عنها في هذه المواطن، إذ حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مدفع فيه، من روايات الثقات الأثبات، عن ابن شهاب، لكن في رواية سفيان عنه: "نهى النبي -عليه السلام- عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر". فتأول بعضهم أن الكلام منقطع، وأن يوم خيبر مختص بتحريم الحمر الأهلية، وأرسل تحريم المتعة على غيرها ليوافق بين الأحاديث، وقال هؤلاء: الأشبه في تحريم المتعة أنه كان بمكة، وأما لحوم الحمر الأهلية فبخيبر بغير خلاف، وهذا حسن لو ساعدته سائر الروايات عن غير سفيان، والأولى، ما قلنا من تكرير التحريم لكي يتقي بعد هذا ما جاء في ذكر إباحته في عمرة القضاء، ويوم أوطاس ويوم الفتح فيحتمل أن النبي -عليه السلام- أباحه لهم للضرورة بعد التحريم، ثم أطلق تحريمه للأبد، بقوله: "من يومكم هذا إلى يوم القيامة" فيكون التحريم أولا بعد الإباحة للضرورة عند ارتفاعها بخيبر وعمرة القضاء، ثم تأبيد التحريم بمكة في الفتح وحجة الوداع، وترك الرواية بتحليلها في حجة الوداع إذ هي مروية عن سبرة الجهني، وروايات الجهني وروايات الأثبات عنه أنها في يوم الفتح، ومجرد النهي يوم حجة الوداع، فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه الجمهور ووافقه عليه عشرة من الصحابة في النهي عنها قبل الفتح، ويترك ما انفرد به من روى عنه تحليلها يوم حجة الوداع، وتصحيح رواية من روى عنه مجرد النهي في حجة الوداع تأكيدا وإبلاغا.

                                                [ ص: 352 ] وأما قول الحسن: إنها كانت في عمرة القضاء لا قبل ولا بعد، فيرده ثبات حديث خيبر وهي قبلها وما جاء في إباحتها في أحاديث يوم الفتح وأوطاس مع أن الرواية بهذا جاءت عن سبرة وهو راوي الروايات الأخر وهي أصح، فيترك ما خالف الصحيح، وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين كما قيل في مسألة القبلة انتهى.

                                                قلت: هذا موضع قد استشكله الناس كثيرا، حتى استشكل بعضهم حديث علي: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر". وقال: هذا مشكل من جهتين:

                                                الأولى: أن يوم خيبر لم يكن ثمة نساء يتمتعون بهن؛ إذ قد حصل لهم الاستغناء بالسبايا عن نكاح المتعة.

                                                الثانية: أنه ثبت في "صحيح مسلم" أن رسول الله -عليه السلام- أذن لهم في المتعة زمن الفتح ثم لم يخرج من مكة حتى نهى عنها، وقال: "إن الله حرمها إلى، يوم القيامة" فعلى هذا يكون قد نهى عنها ثم أذن فيها ثم حرمت، فيلزم النسخ مرتين، وهو بعيد.

                                                قلت: قد روي عن الشافعي أنه قال: لا نعلم شيئا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم غير نكاح المتعة، وحكى السهيلي وغيره عن بعضهم أنه ادعى أنها أبيحت ثلاث مرات وحرمت ثلاث مرات، وقال آخرون: أربع مرات، واختلفواأي وقت أول ما حرمت؟ فقيل: في خيبر، وقيل: في عمرة القضاء، وقيل: في عام الفتح، وقيل: في أوطاس، وقيل: في تبوك، وقيل: في حجة الوداع، وقد روى أبو داود في حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع، وقال أبو داود: هذا أصح ما روي في ذلك، وروي عن الحسن: أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء والله أعلم.

                                                [ ص: 353 ] أما حديث سبرة الجهني. فأخرجه من أربع طرق صحاح:

                                                الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم: نا يحيى بن يحيى، قال: أنا عبد العزيز بن ربيع بن سبرة بن معبد، قال: سمعت أبي: ربيع بن سبرة يحدث، عن أبيه سبرة بن معبد: "أن نبي الله -عليه السلام- عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي، فكن معنا ثلاثا، ثم أمرنا رسول الله -عليه السلام- بفراقهن".

                                                الثاني: أيضا رجاله رجال الصحيح ما خلا ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، وهو أيضا ثقة.

                                                وأخرجه النسائي: أنا قتيبة، نا الليث ، عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه أنه قال: "أذن رسول الله -عليه السلام- بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، فعرضنا أنفسنا عليها، فقالت: ما تعطيني ... ". إلى آخره نحو رواية الطحاوي .

                                                الثالث: أيضا رجاله رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن أبي داود البرلسي، وهو أيضا ثقة ثبت.

                                                وأخرجه الطبراني: ثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد (ح).

                                                وثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا هدبة بن خالد، قالا: ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب، قال: "سمعت الزهري يقول: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن متعة النساء يوم الفتح، فقلت: من حدثك؟ قال: حدثني رجل عن أبيه".

                                                [ ص: 354 ] قوله: "وزعم معمر" هو معمر بن راشد أن الرجل في قول الزهري "حدثني رجل" هو الربيع بن سبرة ، عن أبيه سبرة بن معبد الجهني، فإذن لا جهالة فيه، فافهم.

                                                الرابع: أيضا رجاله رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، وأبو عمر هو حفص بن عمر الحوضي البصري شيخ البخاري وأبي داود .

                                                وأخرجه الطبراني: نا علي بن عبد العزيز، نا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه: "أن النبي -عليه السلام- رخص في المتعة، فلما كان بعد ثلاث انتهيت به وهو محرمها وينهى عنها أشد النهي".

                                                قوله: "كأنها بكرة عيطاء" أي شابة طويلة العنق في اعتدال، والبكر -بفتح الباء- من الإبل بمنزلة الغلام في الناس والأنثى: البكرة وتستعار للناس، قال الجوهري: العيط طول العنق، جمل أعيط وناقة عيطاء، والقصر الأعيط: المنيف.

                                                قوله: "وكنت أشب منه" أي أحدث سنا منه، والشباب الحداثة، وكذلك الشبيبة، وهو خلاف الشيب، والشباب: جمع شاب أيضا، وكذلك الشبان.

                                                وأما حديث سلمة بن الأكوع فأخرجه عن علي بن معبد بن نوح المصري ، عن يونس بن محمد بن مسلم البغدادي المؤدب روى له الجماعة، عن عبد الواحد بن زياد العبدي البصري روى له الجماعة، عن أبي عميس -بالسين المهملة- عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي، أحد مشايخ أبي حنيفة روى له الجماعة، عن إياس بن سلمة روى له الجماعة.

                                                وأخرجه مسلم: نا أبو بكر بن شيبة، قال: نا يونس بن محمد، قال: نا عبد الواحد بن زياد، قال: نا أبو عميس ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه قال: "رخص رسول الله -عليه السلام- عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها".

                                                [ ص: 355 ] قوله: "ثم نهى عنها" بفتح النون وهو المحفوظ، ويقال: بضم النون وكسر الهاء، ويراد بالناهي على هذا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

                                                وأما حديث أبي هريرة فأخرجه بإسناد صحيح، عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي ، عن عكرمة بن عمار ، عن سعيد المقبري ... إلى آخره.

                                                وأخرجه البيهقي في "سننه": من حديث مؤمل بن إسماعيل .... إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه: "فقال رسول الله -عليه السلام-: حرم -أو هدم- المتعة بالنكاح والطلاق والعدة والميراث".

                                                قوله: "ثنية الوداع" الثنية في الجبل كالعقبة فيه، وقيل: هو الطريق العالي فيه، وقيل: أعلى المسيل في رأسه.




                                                الخدمات العلمية