الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ووجب ) على السارق ( رد المال ) بعينه إن وجد أو قيمة المقوم ومثل المثلي إن لم يوجد ( إن لم يقطع ) لمانع [ ص: 347 ] كعدم كمال النصاب الشاهد عليه بالسرقة بأن شهد عليه عدل وامرأتان أو أحدهما وحلف معه المدعي أو عدم كمال النصاب المسروق من الحرز أو لكونه من غير حرز ونحو ذلك أو سقط العضو بسماوي أو جناية ( مطلقا ) أيسر أو أعسر بقي المسروق أو تلف ويحاصص به ربه غرماء السارق إن كان عليه دين ( أو ) ( قطع ) للسرقة فيغرم ( إن أيسر ) أي استمر يساره بالمسروق كله أو بعضه ( إليه ) أي إلى القطع ( من ) يوم ( الأخذ ) ; لأن اليسار المتصل كالمال القائم فلم يجتمع عليه عقوبتان بل القطع فقط فلو أعسر فيما بين الأخذ والقطع سقط الغرم ولو أيسر بعد لئلا يجتمع عليه عقوبتان قطعه واتباع ذمته والحاصل أن المسروق إن كان موجودا بعينه وجب رده لربه إجماعا بلا تفصيل ، وإن تلف ، فإن أيسر فكذلك ويرد مثل المثلي وقيمة المقوم ، وإن أعسر ولو في بعض المدة فكذلك إن لم يقطع وإلا فلا غرم .

التالي السابق


( قوله : كعدم كمال النصاب ) أي نصاب الشهادة .

( قوله : أو ) ( سقط العضو بسماوي ) أي سقط بعد ثبوت السرقة بسماوي أو جناية عليه عمدا أو خطأ وإنما حملنا السقوط على كونه بعد ثبوت السرقة ; لأن سقوط العضو بسماوي أو جناية قبل السرقة لا يسقط القطع كما مر .

( قوله : أو جناية ) أي على العضو عمدا أو خطأ .

( قوله : أو تلف ) أي كان التلف باختياره أو بغير اختياره .

( قوله : فلم يجتمع عليه عقوبتان ) أي وهما القطع واتباع ذمته .

( قوله : وجب رده لربه إجماعا ) أي وليس للسارق أن يتمسك به ويدفع له غيره وقوله : بلا تفصيل أي سواء قطع السارق أم لا .

( قوله : وإن تلف ) أي باختياره أو بغير اختياره وقوله : فإن أيسر أي فإن استمر يساره من حين الأخذ لحين القطع فكذلك يجب الرد سواء قطع أم لا . ( قوله : وإن أعسر ) أي في كل المدة بل ولو في بعضها . ( قوله : فكذلك ) أي يجب رده




الخدمات العلمية