الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وديته ) أي : اللقيط ( إن قتل لبيت المال ) ; لأنها من ميراثه كسائر ماله ( إن لم يخلف ) اللقيط ( وارثا ) بفرض أو تعصيب ، فإن كانت له زوجة فلها الربع ، والباقي لبيت المال ، وإن ماتت لقيطة لها زوج ، فله النصف ، والباقي لبيت المال ، وإن كان له بنت أو بنت ابن ، أو ابن بنت أخذ جميع المال ; لأن الرد ، والرحم مقدم على بيت المال ( ولا ولاء عليه ) أي : اللقيط لقوله صلى الله عليه وسلم : { إنما الولاء لمن أعتق } ; ولأنه لم يثبت عليه رق ولا ولاء على آبائه فلم يثبت عليه كالمعروف نسبه ; ولأنه إن كان ابن حرين ، فلا ولاء عليه ، وإن كان ابن معتقين فلا يكون عليه ولاء لغير معتقهما .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية