الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      3437 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق قال أبو علي سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيرا منه بعشرة

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( نهى عن تلقي الجلب ) : بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول المجلوب يقال : جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة ( مشتر ) : ليس في بعض النسخ هذا اللفظ ( فصاحب السلعة بالخيار ) : هذا يدل على انعقاد البيع ولو كان فاسدا لم ينعقد . وقد قال بالفساد المرادف للبطلان بعض المالكية وبعض الحنابلة ، واختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن ؛ ذهبت الحنابلة إلى الأول وهو الأصح عند الشافعية وهو الظاهر .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي .




                                                                      الخدمات العلمية