الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا ؟

                                                                                                                                            689 - ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من صلى صلاة لم يقرأ فيها [ ص: 240 ] بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا ، فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام ، فقال : اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ، فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين ، قال الله : حمدني عبدي . فإذا قال : الرحمن الرحيم ، قال : أثنى علي عبدي ، فإذا قال : مالك يوم الدين ، قال : مجدني عبدي ، وقال مرة : فوض إلي عبدي ، وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين ، قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل } . رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            قوله : ( خداج ) بكسر الخاء المعجمة قال الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون : الخداج : النقصان ، يقال : خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق وأخدجت إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة . وقال جماعة من أهل اللغة : خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام قالوا : فقوله خداج أي ذات خداج . قوله : ( اقرأ بها في نفسك ) السائل لأبي هريرة هو أبو السائب أي اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك . قوله ( قسمت الصلاة ) قال النووي : قال العلماء : المراد بالصلاة الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها ، والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها الأول تحميد لله وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه ، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار . قوله : ( حمدني وأثنى علي ومجدني ) الحمد الثناء بجميل الفعال والتمجيد الثناء بصفات الجلال والثناء مشتمل على الأمرين ولهذا جاء جوابا للرحمن لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية حكى ذلك النووي عن العلماء

                                                                                                                                            قوله : ( فوض إلي عبدي ) وجه مطابقة هذا لقوله : مالك يوم الدين ، أن الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم وبجزاء العباد وحسابهم . والدين : الحساب وقيل : الجزاء ولا دعوى لأحد ذلك اليوم حقيقة ولا مجازا وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي ويدعي بعضهم دعوى باطلة وكل هذا ينقطع في ذلك اليوم . قوله : ( فإذا قال إياك نعبد . . . إلخ ) قال القرطبي : إنما قال الله تعالى هذا لأن في ذلك تذلل العبد لله وطلبه الاستعانة منه وذلك يتضمن تعظيم الله وقدرته على ما طلب منه . قوله : ( فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم ) إلى آخر السورة إنما كان هذا للعبد لأنه سؤال يعود نفعه إلى العبد وفيه دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من الفاتحة أم لا وقد تقدم بسطه .

                                                                                                                                            والحديث يدل على أنها ليست من [ ص: 241 ] الفاتحة لأن الفاتحة سبع آيات بالإجماع فثلاث في أولها ثناء أولها الحمد لله ، وثلاث دعاء أولها اهدنا الصراط المستقيم . والرابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين ولم تذكر البسملة في الحديث ولو كانت منها لذكرت . قال النووي : وهو من أوضح ما احتجوا به . قال : وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول : إن البسملة آية من الفاتحة ، بأجوبة أحدها أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة هذا حقيقة اللفظ . والثاني أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة . والثالث معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين فحينئذ تكون القسمة انتهى . ولا يخفى أن هذه الأجوبة منها ما هو غير نافع ، ومنها ما هو متعسف . والحديث أيضا يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وإليه ذهب الجمهور وسيأتي البحث عن ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله

                                                                                                                                            وأما الاستدلال بهذا الحديث على ترك الجهر في الصلاة بالبسملة فليس بصحيح قال اليعمري : لأن جماعة ممن يرى الجهر بها لا يعتقدونها قرآنا بل هي من السنن عندهم كالتعوذ والتأمين ، وجماعة ممن يرى الإسرار بها يعتقدونها قرآنا ولهذا قال النووي : إن مسألة الجهر ليست مرتبة على إثبات مسألة البسملة وكذلك احتجاج من احتج بأحاديث عدم قراءتها على أنها ليست بآية لما عرفت .

                                                                                                                                            690 - ( وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي : تبارك الذي بيده الملك } . رواه أحمد وأبو داود والترمذي ) . الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححه وحسنه الترمذي وأعله البخاري في التاريخ الكبير بأن عباسا الجشمي لا يعرف سماعه من أبي هريرة ، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات وله شاهد من حديث ثابت عن أنس رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح

                                                                                                                                            والحديث استدل به من قال إن البسملة ليست من القرآن وقد تقدم ذكر أهل هذه المقالة في الباب الأول ، وإنما استدلوا به لأن سورة تبارك ثلاثون آية بالإجماع بدون التسمية ولهذا قال المصنف : ولا يختلف العادون أنها ثلاثون آية بدون التسمية انتهى . وأجيب عن ذلك بأن المراد عدد ما هو خاصة السورة لأن البسملة كالشيء المشترك فيه وكذا الجواب عما روي عن أبي هريرة أن سورة الكوثر ثلاث آيات .

                                                                                                                                            691 - ( وعن أنس قال : { بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد [ ص: 242 ] إذ أغفى ، ثم رفع رأسه متبسما ، فقلنا له : ما أضحكك يا رسول الله ؟ فقال : نزلت علي آنفا سورة فقرأ : { بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر } . ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ قال : وذكر الحديث } رواه أحمد ومسلم والنسائي ) . تمام الحديث { قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة ، آنيته عدد نجوم السماء فيختلج العبد منهم فأقول : رب إنه من أمتي ، فيقول : ما تدري ما أحدث بعدك } . هذا الحديث من جملة أدلة من أثبت البسملة وقد تقدم ذكرهم . ومن أدلتهم على إثباتها ما ثبت في المصاحف منها بغير تمييز كما ميزوا أسماء السور وعدد الآي بالحمرة أو غيرها مما يخالف صورة المكتوب قرآنا . وأجاب عن ذلك القائلون بأنها ليست من القرآن أنها ثبتت للفصل بين السور . تخلص القائلون بإثباتها عن هذا الجواب بوجوه : الأول أن هذا تغرير ولا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل . الثاني لو كان للفصل لكتبت بين براءة والأنفال ولما كتبت في أول الفاتحة . الثالث أن الفصل كان ممكنا بتراجم السور كما حصل بين براءة والأنفال

                                                                                                                                            ومن جملة حجج المثبتين ما تقدم من الأحاديث المصرحة بأنها آية من الفاتحة . وأجاب من لم يثبتها بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا تواتر لا سيما مع ورود الأدلة الدالة على أنها ليست بقرآن كحديثي أبي هريرة المتقدم ذكرهما في هذا الباب وحديث إتيان جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : { اقرأ باسم ربك الذي خلق } رواه البخاري ومسلم ، وسائر الأحاديث المتقدمة في الباب الأول . وبإجماع أهل العدد على ترك عدها آية من غير الفاتحة وتخلص المثبتون عن قولهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر بوجهين : الأول : أن إثباتها في المصحف في معنى التواتر ، وقد صرح عضد الدين أن الرسم دليل علمي . الثاني أن التواتر إنما يشترط فيما ثبت قرآنا على سبيل القطع ، فأما ما ثبت قرآنا على سبيل الحكم فلا والبسملة قرآن على سبيل الحكم . ومن جملة ما أجيب به أن عدم تواترها ممنوع لأن بعض القراء السبعة أثبتها والقراءات السبع متواترة فيلزم تواترها ، والاختلاف لا يلزم عدم التواتر فكثيرا ما يقع لبعض الباحثين ، ولا يقع لمن لم يبحث كل البحث ومحل البحث الأصول فمن رام الاستيفاء فليراجع مطولاته .

                                                                                                                                            692 - ( وعن ابن عباس قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى [ ص: 243 ] ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم } . رواه أبو داود ) . الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصححه على شرطهما . وقد رواه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن جبير ، وقال : المرسل أصح . وقال الذهبي في تلخيص المستدرك بعد أن ذكر الحديث عن ابن عباس : أما هذا فثابت . وقال الهيثمي : رواه البزار بإسنادين ، رجال أحدهما رجال الصحيح . والحديث استدل به القائلون بأن البسملة من القرآن وقد تقدم ذكرهم وهو ينبني على تسليم أن مجرد تنزيل البسملة يستلزم قرآنيتها .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية