الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 570 ] وكل بنقل أمته فبرهنت أنه أعتقها قبل للدفع لا للعتق ما لم يحضر المولى ابن ملك .

التالي السابق


[ ص: 570 ] [ فروع ] ادعى نكاح امرأة لها زوج يشترط حضرة الزوج الظاهر جامع الفصولين .



السباهي لا ينتصب خصما لمدعي الأرض ملكا أو وقفا خيرية من الدعوى . الأصل سقوط دعوى الملك المطلق دون المقيد بسبب در منتقى .



المشتري ليس بخصم للمستأجر والمرتهن جامع الفصولين في الفصل الثالث .




الخدمات العلمية